اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
للتكفير عن اليمين ، خير الله عباده بين ثلاثة أمور ، و هي
الأمر الأول
القيام بإطعام عشرة مساكين بكميات تقدر بأوسط ما يطعم أهله ، حيث يقوم بإطعام كل مسكين من المساكين العشرة نصف صاع من طعام البلد الغالب، كالأرز و نحو ، و هذا يعادل في مقداره الكيلو ونصف تقريبا
فمثلاً ، إذا كان الشخص معتاداً على أكل الأرز مع الإدام ( أو ما يسمى بالطبيخ في كثير من البلدان) فينبغي عليه حينها أن يجعل كفارته بأن تكون أرزاً مع اللحم و الادام، ولو جمع عشرة مساكين و قام بتقدي الغذاء و العشاء لهم فإن ذلك سيكون كافياً .
الأمر الثاني
كسوة عشرة من المساكين ، حيث يقبل مخرج الكفارة على كسوة كل مسكين من المساكين العشرة كسوة تصلح لصلاته ، و بذلك تكون كسوة الرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، و كسوة املرأة ثوب سابغ مع خمار .
الأمر الثالث
تحرير رقبة مؤمنة
أما إن لم يجد مخرج الكفارة شيئاً من هؤلاء و لم يستطع ذلك ، تكون كفارته بأن يصوم ثلاثة أيام متتالية
و من ذلك ما قاله الشيخ ابن عثيمين : فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وتكون متتابعة لا يفطر بينهما
و قد بين أهل الدين و علماؤه أن الكفارة لا يجوز أن تخرج نقداً فقد قال ابن قدامة رحمه الله : " لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ...
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( على أن تكون الكفارة طعاما لا نقودا، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو بر أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وهي قميص أو إزار ورداء ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/481