اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قطوف قضائية
- 2 -
انجاز مصطفى علاوي
المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه من خرق قواعد الإثبات ومقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، ذلك أنه من شروط إثبات مشاركة الزوجة لزوجها في ماله الذي اكتسبه حين قيام الزوجية، أن يقع الإثبات وفق القواعد العامة للإثبات وفق ما نصت عليه المادة المذكورة عند غياب حجة مبرمة بينهما تثبت تدبير أموالهم،
المادة 49 من مدونة الأسرة المغربية
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.
يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.
إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
المادة 49
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.
يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.
إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
إذا كان الفصل 85 من ق . م . م يقضي بأن اليمين الحاسمــة تؤدى بالجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية فإن هـذا لا يعني أداءها في نفس الجلسة التي صدر الحكم بها بل يمكن أداؤها بجلسة أخــرى و لا يبدأ التنفيذ حين يصبح الحكم قابلا للتنفيذ إلا بعــد تأديتـها حسـبما هـو منصوص عليه في الفصل 444 من ق . م . م الذي يقضي بأنـه إذا كـان التنفيـذ معلقا على تأدية يمين فلا يبدأ قبل إثبات القيام بها و لا يكون ذلك إلا في تطــابق الفصلين 82 و88 من نفس القانون .
الدعوى الصرفية الناشئة عن صك الشيك مباشرة يرجع مصدرها لتوقيع المدين عليه، ولا يؤثر في هذا الوصف كون الورقة التجارية أصبحت بيد حاملها بمقتضى عملية التظهير، مما يجعل الدعوى تخضع للتقادم الصرفي موضوع المادة 295 من مدونة التجارة أي ستة أشهر والمحكمة لما طبقت عليها التقادم الخمسي تكون قد خرقت القانون.
الصلح يشكل اتفاقا و بالتالي لا يجوز إثباتــه بشـهود طبقـا للفصلين المشار إليهما إن كان من شأنه أن ينشــئ أو ينقـل أو يعـدل أو ينـهي التزاما تجاوزت قيمته درهم ( 10000 ) درهم .