English  

كتب قانون المتحدرين من أصل لبناني

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

قانون المتحدرين من أصل لبناني (معلومة)


المادة الأولى: لكل شخص طبيعي يستوفي أحد متطلبات الأهلية الحق في استعادة جنسيته اللبنانية.

  • 1- إذا كانت سجلات التعداد السكاني لعام 1921 في وزارة الداخلية والبلديات، وتشير سجلات الهجرة بوضوح إلى أنه / هي أو أي من أسلاف الأب / الأسلاف أو أقرب الأقرباء من الدرجة الرابعة كانوا حاضرين في جمهورية لبنان، كما هو مسجل في سجلات التعداد لعام 1921 في وزارة الداخلية والبلديات (التي ستثبت الهجرة إلى سلف مباشر للأب / الأجداد.
  • 2- إذا تم تجنسه أو أسلاف الأجداد السالفة الذكر أو أقرب الأقرباء كمواطنين لبنانيين وفقًا لقانون التجنس الصادر في 19 يناير 1925، وأهمل المطالبة أو استرجاع جنسيته. وبعبارة أخرى، فإن معظم المهاجرين طلبوا أكثر بقليل من أوراق الهجرة التي أدرجت أصولهم.[2]

المادة الثانية: يهدف هذا القانون إلى التحقق من "التواجد الفعلي للأقارب اللبنانيين في البلدة أو القرية أو الحي"، الذي يدعي الفرد، بما في ذلك درجة القرابة، إلى جانب أي ملكية / حيازة لحقوق الملكية العقارية التي قد تكون "ابتكرت"، تركها، أو الموروثة عن مواطن لبناني".

على الرغم من أن البيروقراطية بطبيعتها، إلا أن هذا الجانب من القانون كان يهدف إلى تشجيع الارتباط بالأرض، وهي سمة مميزة للجنسية اللبنانية. حيث تتبع أحدهم جذوره / لها أهميتها، أضافت مرة أخرى ميزة محددة للقانون. سيسمح القانون لأحفاد أجداد الأب اللبنانيين بالتقدم للحصول على الجنسية. وسيساعد القانون الأخير المغتربين اللبنانيين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية المقبلة من خلال التصويت في السفارات اللبنانية في الخارج. يُعتقد أن عدد اللبنانيين الذين يعيشون خارج البلاد يضاعف على الأقل عدد المواطنين الذين يعيشون في الداخل، وهو ما يعني ما لا يقل عن 8 ملايين شخص.

المصدر: wikipedia.org