English  

كتب قانون الاعلام

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

قانون الإعلام (معلومة)


تنص المادة 39.1 من قانون الإعلام، المعدلة في 30 سبتمبر 2010 (والتي دخلت المراجعة الجديدة حيز التنفيذ في 18 أكتوبر 2010)، على أنه لا يجوز لأي إعلان أو رسالة سمعية بصرية تجارية الإعلان عن معلومات تهين كرامة الشخص، وتميز على أساس العرق، الجنس أو الأصل العرقي أو المواطنة أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة أو السن؛ قد لا تصف هذه الرسائل أو تروج للتوجه الجنسي، أو تسيء إلى المشاعر الدينية أو المعتقدات السياسية، أو تروج لسلوك خطير على الصحة أو السلامة أو السلوك، ولا سيما الضارة بالبيئة. وقد قيل إن القانون قد يحظر أيضًا أي تصوير للمغايرة الجنسية.

في وقت لاحق، تم توضيح أن "خطأ في الترجمة" قد حدث. في 16 يونيو 2011، تم تبني تعديل جديد، وإزالة العبارة المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى إضافة التوجه الجنسي إلى أساس التمييز المحظور في قانون الإعلام.

المصدر: wikipedia.org