اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أ- السموم وما يضر: وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)). فجعل الحديث ذلك قاعدة فقهية واسعة.
ب- لا يحل أكل كل ذي ناب: وذلك كما اتفق عليه جمهور الفقهاء، ويقصد بها الحيوانات المفترسة، ومن تلك الحيوانات الأسد والنمر والفهد والضبع والكلب.
ت- لا يحل أكل كل ذي مخلب: كالصقر والنسر والبازي والشاهين وغيرها. والمقصود بذوات المخلب تلك التي تصطاد بمخلبها، وليس التي تستخدمه للحفر وما شابه، فيحل أكل الدجاج والحمام والعصافير.
ث- ما أُمر المسلمون بقتله: مثل الحية والعقرب والفأرة.
ج- ما نُهي المسلمون عن قتله: ومن ذلك الهدهد والنمل والنحل. لحديث ابن عباس عن النبي : (نهى النبي عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد). إذ لو حُل أكلها لما نُهي عن قتلها.
ح – الخفاش: اختلف الفقهاء في أكله، فهو محرم في الشافعية وعند الحنابلة، وفيه اختلاف عند الحنفية، وكرهه المالكية.
خ- حرمة الأكل والشرب في آواني الذهب والفضة: جاء في الحديث الشريف: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة)).