أصحاب فرض الثلثين أربعة، هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، بشرط التعدد، و(العدد) أو (الجمع) عند علماء علم الفرائض يطلق على: مازاد عن واحد. قال الله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) فسرت بمعنى: إن كان عددهن اثنتان فأكثر. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنتين بالثلثين. وعدد أصحاب فرض الثلثين أربع من الإناث وهن:
- بنتان فأكثر. بشرط عدم المعصب (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).
- بنتا ابن فأكثر. بشرط عدم المعصب، وعدم ولد الصلب .
- شقيقتان فأكثر. بشرط عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الذكر (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).
- أختان لأب فأكثر. بشرط عدم المعصب، وعدم الأصل الذكر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأشقاء مطلقا.
المصدر: wikipedia.org