أن تكون المرأة المخطوبة صالحةً لأن يُعقد عليها عند خطبتها؛ ولذلك لا تجب خطبة المرأة في بعض الأحوال، وهي:
المرأة المطلّقة بطلاق رجعيّ وهي في فترة العدّة؛ أي المرأة المطلقة طلقةً أو طلقتين فقط، فهنا من غير الجائز خطبتها أو التصريح بذلك، لأنّ زواج هذه المرأة يُعدّ قائماً ما دامت في فترة العدّة، حيث يجوز لزوجها أن يرجعها لذمّته أثناء تلك الفترة من غير تراضٍ؛ فحكمها مثل حكم خطبة المرأة المتزوّجة.
المرأة المعتدّة من طلاق بائنٍ؛ أي المرأة التي طُلّقت ثلاث مرّاتٍ وما زالت في فترة العدّة؛ فلا تجوز خطبتها لا بالتعريض ولا التصريح.
عدم خطبة المرأة وهي مخطوبة لشخص آخر؛ حيث إنّ الدين الإسلاميّ يحرص على إبقاء العلاقات الاجتماعيّة طيّبةً ووثيقةً بين المسلمين، وكذلك مراعاة مشاعر المحبّة والمودّة بينهم؛ لذلك لا تجوز خطبة امرأة مخطوبةٍ لرجل آخر، بل لا يحلّ لها أو لوليّها أن يقبلا بالخطوبة من رجل آخر في حال كانت خطوبتها من الرجل الآخر قائمةً؛ والسبب في تحريم ذلك أنّه لا يجوز للمسلم أن يطمع بما بين يدي أخيه المسلم، أو يُضرّ به، فتترك المرأة خاطبها الأوّل، ممّا يضرّه ويجرح مشاعره.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل