English  

كتب علم فروع الفقه

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

علم فروع الفقه (معلومة)



علم فروع الفقه أو "علم الفروع"، أحد أنواع العلوم الشرعية. ويدرس فروع الفقه الإسلامي، المتعلقة بأفعال المكلفين. وعرفه علماء أصول الفقه بأنه هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية، من أدلتها التفصيلية. وفروع الفقه هي: الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وتشمل: فقه العبادات وفقه المعاملات، أما أدلة الفقه الإجمالية؛ فهي موضوع أصول الفقه، وأما الأحكام الكلية؛ فهي موضوع القواعد الفقهية، فالأصول، والفروع، والقواعد، هي المواضيع الأساسية للفقه الإسلامي.

فروع الفقه

علم فروع الفقه أو علم الفقه -أحد أنواع العلوم الشرعية- عرفه علماء أصول الفقه بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية». ومعنى "العلم" أي: الموضوع بقوانين ومناهج. ومعنى "علم الفقه" يقصد به: الفن الموضوع بمنهجه، وقوانينه، الذي صاغ الفقهاء محتوياته وتفاصيله وموضوعه ومسائله، بدراسة علمية، وفق منهج علمي للبحث والنظر والاستدلال. ومعنى "الأحكام الشرعية" أي: نسبة للشرع وهو: ما شرعه الله على لسان نبيه من أحكام. ومعنى "العملية" أي: المتعلقة بافعال المكلفين. ومعنى "من أدلتها" أي: أن هذه الأحكام مكتسبة من أدلة شرعية، أو ناتجة عنها بعمل استنباط الأحكام، وفق منهج علم أصول الفقه. وتسمى هذه النتائج: فروع الفقه.

التسمية

الفقه في اللغة: الفهم، أو العلم، ثم غلب على علم الدين لشرفه. وأصل التسمية من قول الله تعالى:  وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ    ومما رواه البخاري بسنده بلفظ: «عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي يقول: «من يرد الله به خيرا؛ يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.» والفقه في الدين ليس بمعنى معرفة معنى الكلام، كما أنه أيضا ليس بمعنى فهم ما يقصد من المخاطب، ولا بمعنى تفسير المعنى، بل المقصود من التفقه في الدين: استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. وقال الله تعالى:  وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً    وفي البدايات الأولى لتأسيس المدارس الفقهية كان موضوع الفقه يشمل كل الأحكام الشرعية، وبعد تأسيس المدارس الفقهية وتوسع العلوم؛ بدأ فصل بعض أنواع العلوم عن بعضها، وتمييز كل علم بمبادئ تعريفية، مثل: تحديد منهج العلم وموضوعه واسمه وغير ذلك. وصار الفقه بالمعنى الإصطلاحي؛ يطلق على: العلم بالاحكام الشرعية من أدلتها. المسمى: علم الفقه وهذا التعريف يتضمن:

المصدر: wikipedia.org