English  

كتب شريعة الوقف

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

مشروعية الوقف (معلومة)


تستند مشروعية الوقف إلى الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيدل على مشروعيته بعموم قوله تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. وقد بادر بعض الصحابة إلى التصدق بأحب أمواله إليه، عند نزول هذه الآية. روى البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن أنس بن مالك قال: "كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة نخلاً، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله ، يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما أنزلت>لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون<قام أبو طلحة وقال: يارسول الله: إن الله يقول:>لن تنالوا البر...الآية، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يارسول الله حيث أراك الله<، فقال  : إجعلها (أي ريعها) في قرابتك.

أ)مارواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي قال:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". ويفصل معنى الصدقة الجارية ماورد في سنن ابن ماجه يقول النبي  : "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً نشره أوولدًا صالحاً تركه، أو مصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته".

ب) وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قدم النبي ، المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: "من يشتري بئر رومة، فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة"، قال عثمان:"فاشتريتها من صلب مالي<، ومعنى الحديث أن عثمان اشترى البئر وجعلها وقفاً على المسلمين.

ج) روى أبو هريرة، رضي الله عنه أن خالد بن الوليد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله.

د) مارواه البيهقي من أن عدداً من الصحابة تصدقوا بدورهم ومساكنهم، وجعلوها وقفاً في سبيل الله أو على ذريتهم. ويكون الوقف باطلا غير مشروع إذا قصد به الواقف مضارة ورثته، كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم، لأن ذلك مما لم يأذن به الله سبحانه، بل إنه تعالى نهى عن الضرر والضرار، قال رسول الله  : "لاضر ولاضرار".

المصدر: wikipedia.org