اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أجمع أهل العلم على مشروعية النكاح، لقوله تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ)، وعن النبي- صلى الله عليه وسلم قال: (تَزَوَّجُوا الودودَ الولودَ ؛ فإنِّي مُكاثِرٌ بكمُ الأنبياءَ يومَ القيامةِ)، ويُسنّ النكاح لكلٍ من الرجل والمرأة إذا وُجد في نفس أحدهما رغبةً أو شهوةً للنكاح، ولا يخاف على نفسه الزنا، وذهب أهل العلم إلى أن الزواج لمن يجد من نفسه رغبة في النكاح أفضل من الانقطاع لفعل النوافل من الطاعات والعبادات، ويكون النكاح مباحاً لمن لا يجد في نفسه شهوةً لذلك، ويجب النكاح في حق كل من الرجل والمرأة إذا ظنَّ أو خاف أحدهما على نفسه الوقوع في الحرام؛ لأنه يلزم كلاً منهما إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وطريق ذلك النكاح الشرعيّ.