اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حسب المادة الحادية والثلاثون الواردة في نظام القضاء السعودي الأخير الصادر عام 1428 هـ فإن الشروط التي يجب توافرها في القاضي هي أن يكون سعودي الجنسية بالأصل، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ومتمتعا بالأهلية الكاملة بالقضاء حسب ما نص عليه شرعا. وأن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخري معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، ويجب أن لا يقل عمر القاضي عن أربعين عاما إذا عُيّن في درجة قاضي استئناف، وعن اثنتين وعشرين سنة إذا عُيّن في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى، وأخيرا يجب أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، حتى ولو قد رد إليه اعتباره.[1]
وفي عام 1433 هـ صدرت 6 قواعد لتعيين القضاة الجدد في المحاكم من بينها السماح للحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير من المعهد العالي للقضاء، ومدرسي الفقه وأصوله في الكليات، والحاصلين على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة، ممن يحملون إحدى الشهادات من كليات الشرعية بالمملكة.