يوجد شروط يجب أن تتوفر في السعي حتى يكون صحيحاً، ومنها ما يأتي:
- قطع المسافة كاملة بين الصفا والمروة في كل شوط؛ لأنَّ الساعي إذا لم يقطعها كاملة سعيه غير صحيح باتّفاق فقهاء المذاهب الأربعة، وقد استدلوا على ذلك بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وقوله: (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ)، ولأنّ المسافة بين الصفا والمروة محدّدة من قبل الشرع فلا يجوز الانتقاص منها.
- مراعاة الترتيب في السعي بحيث يبدأ الساعي بالصفا ويختم بالمروة، وإذا بدأ بالمروة ألغى الشوط، وذلك باتّفاق فقهاء المذاهب الأربعة، وقد استدلوا على ذلك بحديث جابر -رضي الله عنه- الذي وصف فيه حجّ النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فقال: (فَبَدَأَ بالصَّفَا، فَرَقِيَ عليه، ... ثُمَّ نَزَلَ إلى المَرْوَةِ)، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أَبْدَأُ بما بَدَأَ اللَّهُ به)، وقد بدأ الله -تعالى- بالصفا في سورة البقرة.
- إتمام سبعة أشواط، وقد اتفق أصحاب المذاهب الأربعة أنَّ الذهاب من الصفا إلى المروة يُعَّد شوطاً، والرجوع من المروة إلى الصفا يُعَّد شوطاً آخر، وقد استدلوا على ذلك بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبما ورد عن ابن عمر -رضي الله عنه-: (سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عنْه-: عن رَجُلٍ طَافَ بالبَيْتِ في عُمْرَةٍ، ولَمْ يَطُفْ بيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ أَيَأْتي امْرَأَتَهُ؟ فَقالَ: قَدِمَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فَطَافَ بالبَيْتِ سَبْعًا، وصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، فَطَافَ بيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ سَبْعًا: لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)، كما أنَّ الإنقاص من عدد الأشواط المحددة شرعاً يبطلها كما يُبطل الصلاة الإنقاص من عدد ركعاتها، وهو ما عليه عمل الناس.
- تقديم الطواف على السعي، وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على ذلك، وقد نُقل الإجماع على ذلك، وقد استدلّوا على ذلك بما ورد عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: (إنَّ رَسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كانَ إذَا طَافَ في الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ، أَوَّلَ ما يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، ومَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ)، كما أنَّ عائشة -رضي الله عنها- عندما حاضت في حجّها لم تسعَ مع أنّه يجوز السعي دون طهارة، لكن الذي يظهر أنها لم تسعَ لأنه يجب أن يتقدّم الطواف سعي، وقد قالت: (فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وأَنَا حَائِضٌ، ولَمْ أَطُفْ بالبَيْتِ، ولَا بيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ).
- الموالاة والترتيب بين أشواط السعي، وقد تعددت أقوال الفقهاء في هذا الشرط على قولين:
- القول الأول: عدم اشتراط الموالاة، وهو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد، وهو اختيار ابن قدامة، وابن باز، وقد استدلوا على ذلك بأنَّ مُسمّى السعي يحصل سواء كانت الأشواط متوالية أو متفّرقة، وأنَّ السعي نُسُك لا يتعلّق بالبيت؛ فلا يشترط له الموالاة كالرمي والحلق.
- القول الثاني: اشتراط الموالاة بين أشواط السعي، وهو ما ذهب إليه المالكية، والحنابلة، وهو اختيار ابن عثيمين، وقد استدلوا على ذلك بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث كان سعيه متوالياً، كما أنَّ السعي عبادة واحدة؛ فيشترط له الموالاة كما في الطواف والصلاة.
- اشترط الإمام أحمد بن حنبل شروطاً أخرى، ومنها ما يأتي:
- النية.
- العقل.
- المشي للقادر عليه.
المصدر: mawdoo3.com