English  

كتب شرط الإجماع

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

شروط الإجماع (معلومة)


لابد للإجماع من شروط يقوم به ويصبح بهذه الشروط حجة يعتمد بها ومن هذه الشروط :

1ـ لابد أن يكون الإجماع مبنياً على مستند صحيح من كتاب أو سنة

2ـ أن يتفق جميع المجتهدين على الحكم في زمن معين صراحة أو وجود إمارة على الرضا

3ـ أن يقع الاتفاق من من أهل الاجتهاد الموصوفين بالعدالة ومجانبة البدع

4ـ ثبوت صفة الاجتهاد في المجتهدين.

وتُخرج هذه الشروط عدة أمور منها :

× لاعبرة بإجماع غير مستند على دليل من كتاب أو سنة بل يُحكى حكاية أو يُتوقع توقعاً وهمياً.

× ولاعبرة بإجماع طائفة معينة من العلماء أو تلاميذ شيخ أو إمام معين أو أصحابه كأصحاب مالك أو أصحاب أحمد أو غيرهم.

× أصحاب البدع المُكفرة لاعبرة بإجماعهم ولا خلافهم مثل إجماع الروافض في رفض إمامة الشيخين (أبو بكر وعمر).

× ولاعبرة باجماع من عوام الناس الذين لم تتوفر فيهم صفة الاجتهاد.

ــ وهناك شروط مختلف فيها هي كالآتي :

  • كون المجتهدين من الصحابة، فهذا الشرط خالف فيه جمهور أهل العلم وقالوا بجواز أن يكون الإجماع انعقد بعدهم أو شارك التابعون من القرون القرون المفضلة الصحابة في اجماعهم.
  • كون المجتهدين من قرابة النبي، وهذا القول قال به الزيدية والإمامية فقط.
  • كون المجمعين من أهل المدينة، وهذا شرط تفرّد به الإمام مالك فقط.
  • انقراض العصر بموت جميع المجتهدين بعد اتفاقهم على حكم، وهذا ذُكر عن الإمام أحمد ووافقه في ذلك مجموعة من السلف.
  • ألّا يسبق الإجماع بخلاف في المسألة بين السلف، وقال أكثر أهل الحديث ولكن خالفهم الأصوليون في ذلك.

تصوّر الإجماع عند المعاصرين

عندما ننظر لشأن الإجماع في وقتنا الحالي نجد أننا عندما نقوم بتطبيق تلك الشروط التي اشترطها الأصوليون والعلماء في الإجماع لاوجود لها في وقتنا المعاصر أو يصعب وجودها ولكن هذا الأمر نجده في الأحكام الاجتهادية الظنية لا الأحكام القطعية الصريحة فهذا تنطبق عليه هذه الشروط التي اشترطها الأصوليون وقد وُجدت في هذه الأحكام القطعية وقد قرر ذلك الشافعي . ثم ذكر بعض المعاصرين منهم محمد أبو زهرة أن حجية الإجماع تكمن في إجماع الصحابة م أجمعين حيث لم يتفرقوا في كثير من الأقاليم فكان في عصرهم الإجماع ممكناً وأما في عصر التابعين حيث تفرقوا في الأقاليم فكان الإجماع لم يكن ميسوراً أو متعذراً لذلك يصعب اتفاق الفقهاء على مسألة من المسائل قد أجمع عليها الصحابة فادعى بعضهم الإجماع عليها وأنكره بعضهم ووافق بعض المعاصرين أبو زهرة في قوله فحصر الإجماع في عصر أبي بكر وعمر ومنهم الخضري. وقال بعضهم : إن الإجماع لاينعقد بالأركان والشروط إذا تولّاه الأفراد من الأمم الإسلامية وبالعكس إذا تولّه الحكومات الإسلامية بشرط أن تمنح حق الاجتهاد لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد وتعطيه إجازة تخوّله للاجتهاد في بعض المسائل وبهذا يُعرف في كل حكومة ويُحصر فيها الأئمة المجتهدين من قبل الحكومات ومن ثم يكون اتفاقهم اجتهاداً يُعمل به في الدولة ويطبقه ويعمل به عموم المسلمين في ذلك البلد وفي غيره.

من المسائل المجمع عليها

المسائل المجمع عليها يصعب حصرها في هذه الموسوعة لأن هذه الموسوعة موسوعة معارف عامة وليست موسوعة تقصي للأبحاث فهذا له مجاله الخاص به ولكن نشير إلى بعض المسائل المجمع عليها بشكل عام فمنها :

  • وجوب النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة
    • القهقهة في الصلاة تبطلها.
    • جواز المسح على الخفين في السفر.
    • سقوط الصلاة عن الحائض وقت حيضها.
    • الصلوات خمس في اليوم والليلة.
    • الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس والجمعة.
    • وجوب ستر العورة وأنه شرط من شروط الصلاة.
    • وجوب الركوع والصلاة وأنهما فرضان.
    • ثبوت صلاة الخوف بعد موت النبي .
    • وجوب الزكاة في الأموال الأربعة : النقدان، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام، والزروع والثمار.
    • وجوب الوفاء بالنذر في الاعتكاف وغيره.
    • المرأة في الحج كالرجل فهو فرض عليها.
    • استلام الحجر الأسود مسنون.
    • مشروعية الحلق للرجال المحرمين.
    • عدم وجوب الحلق على النساء وأن عليهن التقصير.
    • حرمة وطء المملوكة الحامل حتى تضع والحائل حتى تستبرأ بحيضة.
    • صحة بيع المرابحة.
    • وجوب قتال من بغى من اللصوص فطلب أخذ الروح والمال.
    • فرضية الإمامة وأنه لابد من امام.
    • الدية مائة من الإبل عن المسلم المقتول وعن المرأة خمسين منها.
المصدر: wikipedia.org
 
(2)
الإجماع

الإجماع