اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
لم يحدد الشرع للزواج سنًا معينة، سواء للذكر أم الأنثى، حيث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، ودخل عليها وهي ابنة تسع سنين، ولا يزوج الفتاة الصغيرة إلّا والدها على مذهب مالك وأحمد، أما الشافعي فقد جعل ذلك للجد أيضًا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز لغير الوالد من الأولياء تزويج الفتاة البكر الصغيرة. ولايجوز أن يزوج الأب ابنته الصغيرة إلى لما يراه من مصلحة راجحة، ويجيز الشرع ذلك للأب المسلم التقي، الذي يتحقق في ذلك مصلحة أولاده، وأخيرًا فإن الزوج لا يدخل في زوجته الصغيرة إلا إذا كانت تطيق الجماع، وتختلف هذه المسألة باختلاف البيئات، والأمكنة، والأزمنة.