اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
نصت المادة (11) من دستور السودان المؤقت لعام 1955 على السلطات الممنوحة للمجلس وتشمل القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية، منح العفو الشامل أو المشروط لأي شخص يكون قد أدين بأية جريمة. كما نص الدستور نفسه على اختصاصات اعضاء المجلس وما يتمتعون به من مزايا وحصانات إلى جانب قواعد الإجراءات المتعلقة بجلسات المجلس وقراراته.