اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
سحب لإذن الساحب:- أمر صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بالوفاء بمبلغ معين في تاريخ معين لإذن الساحب نفسه. ولا يكون لهذا الأمر قيمة إلا إذا قبله المسحوب عليه وعندئذ تكون الورقة من قبيل السند الإذنى، فإذا ظَهَّر الساحب الورقة لغيره تصبح كمبيالة. (معجم القانون)