English  

كتب ديات النفس

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

دية ما دون النفس (معلومة)


    ما دون النفس ثلاثة أقسام: دية جرح، ودية إبانة عضو، ودية إزالة منفعة.

    القسم الأول: دية الجرح، والجراح عشرة أنواع: موضحة، وهاشمة، ومنقلة، ومأمومة، ودافعة، وحارصة، ودامية، وباضعة ومتلاحمة وسمحاق.

    ففي الموضحة: وهي التي توضح العظم وتكشفه: القصاص لتيسر ضبطها إلا إن رضي المجني عليه، ففيها خمسة أبعرة. وفي الهاشمة: وهي التي تهشم العظم، إن كان معها إيضاح فعشرة أبعرة، وإن لم يكن معها إيضاح فخمسة أبعرة، وقيل: يجب حكومة، والحكومة: جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقص الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها، فلو كانت قيمة المجني عليه بلا جناية عليه مثلا عشرة وبدونها تسعة، فالنقص عشر، فيجب عشر دية النفس. وفي المنقلة: وهي التي تنقل العظم من مكانه - خمسة عشر بعيرا. وفي المأمومة: وهي التي تبلغ خريطة الدماغ - ثلث الدية. وفي الدامغة: وهي التي تخرق خريطة الدماغ - ثلث الدية أيضا.

    وفي غير هذه الجراح الخمسة إن عرفت نسبتها من الموضحة وجب قسط من أرشها، وإن لم يعرف ذلك وجب فيها حكومة، وهي:

    الحارصة: وهي ما يشق الجلد قليلا. والدامية: وهي ما تدمي الجلد وتسيل الدم منه. والباضعة: وهي ما تقطع اللحم. والمتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم. والسمحاق: وهي التي تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم. وفي الجراحة التي تصل إلى الجوف - وهي الجائفة - ثلث الدية.

    القسم الثاني: دية إبانة العضو، وهي كما يأتي: في قطع المارن - وهي ما لان من الأنف - دية كاملة.

    وفي قطع اللسان الدية، وفي قطع بعضه دية بمقدار نقص الحروف، والحروف في اللغة العربية ثمانية وعشرون حرفا. ويجب في الأخرس حكومة. وفي قطع الأنف: دية. وفي قطع الذكر: الدية، وفي قطع الحشفة ـ وهي رأس الذكر ـ الدية. وفي قطع الأذنين: دية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية. وفي العينين: الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية. وفي قطع اليدين: الدية، وفي قطع إحداهما نصف الدية. وفي قطع الرجلين: الدية، وفي قطع إحداهما نصف الدية.

    القسم الثالث: دية إزالة وإذهاب المنافع.

    في إذهاب العقل: دية كاملة، فإن أزال العقل بجرح له أرش أو حكومة وجبت الدية والأرش أو الحكومة في الأرجح.

    وفي إزالة السمع: دية، وإزالة السمع من أذن واحدة نصف الدية، ولو أزال سمعه وقطع أذنيه فديتان، وإن نقص السمع فقسطه من الدية إن عرف مقدار النقص، فإن لم يعرف فحكومة، تقدر باجتهاد القاضي.

    وفي إزالة ضوء العينين: دية كاملة، وفي إزالة ضوء الواحدة نصف الدية، وإن نقص الضوء: فحكمه حكم نقص السمع.

    وفي إزالة الشم: دية، وفي قول للشافعي أنه يجب فيه حكومة. وفي إزالة الكلام: الدية، وفي إزالة الكلام ببعض الحروف: قسطه من الدية، والحروف في اللغة العربية كما سلف ثمانية وعشرون حرفا ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه، أو قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه وجب نصف الدية.

    وفي إزالة الصوت: دية كاملة، فإن أبطل معه حركة لسانه، فعجز عن الترديد والتقطيع فديتان.

    وفي إزالة الذوق والطعم - وهي الحلاوة والحموضة والمرارة والملوحة والعذوبة - دية كاملة، فإن نقص فحكومة. وفي إزالة المضغ: دية كاملة. وفي إذهاب قوة إمناء بكسر صلب، أو قوة حبل، أو ذهاب جماع: دية كاملة.

    وفي إفضاء المرأة - وهو رفع الحاجز بين مدخل الذكر والدبر - دية كاملة، سواء أكان الإفضاء من زوج أم من غيره، وقيل في تعريف الإفضاء: إنه رفع الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج البول.

    وفي إزالة البطش من اليدين: دية، وفي نقصه حكومة. وفي إزالة المشي: دية، وفي نقصه حكومة، ولو ضربه فأحد به فالواجب دية كاملة.

    وإذا كانت الجراحة في عضو مقدر كيد أو رجل ففي هذه الجراحة حكومة ولا تبلغ دية هذا العضو. وإذا كانت في عضو لا تقدير فيه، ففيه حكومة لا تبلغ دية نفس وتقوم بعد اندماله (شفائه أو برئه).

    المصدر: wikipedia.org