اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الأدلة المتفق عليها، هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما عداها من الأدلة الأخرى مختلف فيها، بمعنى: أنها أدلة شرعية يستدل بها المجتهد، لكن لا يعد كل واحد منها أصلا متفقا عليه، بل يؤخذ ببعضها عند بعض العلماء، ويخالفه آخرون، وعدم الأخذ بها لا يعني إنكارها بالكلية، بل من حيث الاعتبارات المتعلقة في الأخذ بها. فالمجتهد يأخذ أولاً بنص الكتاب والسنة ثم الإجماع، فإن لم يجد دليلا صريحا؛ انتقل إلى الاستدلال بالقياس، أو الاستقراء أو غيرها الأدلة الأخرى. وهذا الإستدلال ليس أصلا مستقلا بذاته، بل لا بد أن يستند ألى نص من الكتاب والسنة أو الإجماع.
والتفقه في الدين والاستدلال، واستنباط المجتهد للأحكام الشرعية من المهمات الشرعية،
«عن أبي هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي : هل لك من إبل؟ قال: نعم! قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا، قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق».
قال ابن حسين المكي في حاشيته: «قال الشافعي رضي الله عنه: «إذا رفعت إلى المجتهد واقعة فليعرضها على نصوص الكتاب فإن أعوزه فعلى الأخبار المتواترة ثم على الآحاد فإن أعوزه لم يخض في القياس بل يلتفت إلى ظواهر القرآن فإن وجد ظاهرا نظر في المخصصات من قياس أو خبر فإن لم يجد تخصيصا حكم به وإن لم يعثر على لفظ من كتاب ولا سنة نظر إلى المذاهب فإن وجدها مجمعا عليها اتبع الإجماع، فإن لم يجد إجماعا خاض في القياس». ويلاحظ القواعد الكلية أولا ويقدمها على الجزئيات كما في القتل بالمثقل يقدم قاعدة الردع والزجر على مراعاة الآلة فإن عدم قاعدة كلية نظر في النصوص ومواقع الإجماع فإن وجدها في معنى واحد ألحق به وإلا انحدر إلى قياس مخيل فإن أعوزه تمسك بالشبه ولا يعود على طرد إن كان يؤمن بالله ويعرف مأخذ الشرع هذا تدريج النظر على ما قاله الشافعي ».