اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
النكاح في اللغة هو الضمّ، ويُطلق أيضاً على العقد والوطء، وفيه يقترن أحد الشيئين بالآخر ويزدوجان؛ أي يصبح كُلٌّ منهما زوجاً للآخر، أمّا في الاصطلاح فهو عقدٌ يعطي لكُلٍّ من الزوجين الحقّ في الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع، أمّا حُكم النكاح شرعاً فيختلف بحسب الشخص، فمنهم من يكون في حقّه واجباً، كمن هو قادرٌ عليه ويخاف على دينه الضرر بسبب العزوبة، ومُستحبّاً على من لا يخاف الضرر والعنت ويظنّ أنّه آمنٌ من الوقوع في المحظور، ويُكره ترك الزواج لغير عذرٍ.
لعقد النكاح في الإسلام أركانٌ ثلاثةٌ، وهي:
يشترط في عقد النكاح أن يُعيّن كُلٍّ من الزوجين، إمّا بالتسمية أو الإشارة أو الوصف أو نحوه، وأن يرضى كُلٌّ منهما بالآخر، وأن يعقد للمرأة وليّها، وأن يكون هناك شهودٌ على عقد النكاح، ويُشترط في الوليّ أن يكون عاقلاً بالغاً حراً عدلاً ذكراً راشداً، ليس بفاسقٍ، وأخيراً يشترط اتّحاد الدين؛ حيث لا ولاية لكافرٍ على مسلمٍ أو مسلمةٍ.
في النكاح حفظٌ وصيانةٌ لكُلٍّ من الزوجين، وحفظٌ للمجتمع من انتشار الفساد وتحلّل الأخلاق، وفيه استمتاعٌ للزوجين أحدهما بالآخر، بما يجب لكُلٍّ منهما من الحقوق والعِشرة، والزواج يُحكّم الصِلة بين الأُسر، ويبقى فيه النوع الإنسانيّ على الوجه السليم، ولولاه لفنى الإنسان.