يجوز للمسلم أن يُعجّل إخراج زكاة ماله قبل حلول الحول عليه، خاصةً إذا كان في ذلك التعجيل مراعاةً لمصلحة الفقراء، إلّا أنّ لجواز ذلك عدداً من الشروط فيما يأتي بيانها:
- أن يكون النصاب موجوداً لدى المزكّي عند إخراجه للزكاة.
- أن يكون التعجيل في إخراج الزكاة عن عامٍ واحدٍ فقط، فلا يجوز تعجيل إخراج الزكاة لأكثر من عامٍ، لأنّ العام الثاني لم يدخل بعد.
- أن يبقى مالك النصاب أهلاً لوجوب الزكاة إلى حين تمام الحول، وذلك بأن يبقى على قيد الحياة، وأن يبقى مالكاً للنصاب.
- أن يكون قابض مال الزكاة المعجّلة مستحقاً لما قبضه عند تمام الحول.
المصدر: mawdoo3.com