اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اختلف علماء الأمة الإسلامية في حكم قزع الشعر فذهب علماء الشافعية والحنابلة إلى القول بكراهته، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، بينما ذهب آخرون إلى القول بتحريم القزع استناداً إلى أمر النبي الكريم بحلق شعر الصبي جميعه أو تركه جميعاً، والأمر وفق رأي من قالوا بالتحريم يفيد الوجوب، كما حرم بعض علماء الأمة تقصير الشعر من جانب، وتركه من جانب آخر باعتبار أن ذلك داخل في مفهوم القزع المحرم شرعا، وتتأكد حرمة القزع إذا كان المقصود منه التشبه بالكفار لأنه من تشبه بقوم فهو منهم، وقد سئل الإمام أحمد مرة عن حلق القفا فنهى عنه أشد النهي باعتباره من أعمال المجوس، ومن الأدلة الشرعية على تحريم القزع ما جاء في السنة النبوية: (عَنْ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكُ بَعْضٌ).