انحصرت آراء الفقهاء في حكم الخِطبة برأيين، وبيانهما فيما يأتي:
- القول الأول: ذهب الجمهور من العلماء إلى القول بجواز الخِطبة، ولم يعتبروها شرطاً لصحة النكاح، إذ يُمكن أن يتمّ دونها.
- القول الثاني: ذهب الشافعية إلى القول باستحباب الخِطبة؛ استدلالاً بفعل الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ خطب عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم-.
إلّا أنّ حُكم الخِطبة يختلف بالنظر إلى حال المرأة المخطوبة وحال الخاطب، فالخِطبة:
- تجب في حقّ من يخشى على نفسه من الوقوع في الإثم.
- تُحرَّم إن وُجِد أيّ مانعٍ من موانع الزواج؛ كأن يكون الرجل مُتزوِّجاً من أربع، أو مُتزوِّجاً من امرأةٍ مُتزوِّجةٍ، أو مُطلَّقةٍ رجعيّاً في فترة عدّتها.
- تُستحَبّ للقادر عليها ولا يخاف على نفسه من الوقوع في المُحرَّمات.
- تُكره الخِطبة لمن لم تكن لديه رغبة فيها.
- تُباح خِطبة المرأة غير المُتزوِّجة، أو المُعتَدّة، سواءً كانت الخِطبة صراحةً، أو دلالةً.
المصدر: mawdoo3.com