اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يبيّن الكتاب أن الإجارة عقدٌ على منفعة مباحة معلومة لقبل عوض معلوم، وثابتة بالقرآن والسنة. ويشترط صحة العقد من جائز التصرف، ومعلومية الأجرة والمدة، مع شدة الوعيد لمن منع الأجير حقه. ويلزم المؤجر تسليم العين صالحة والمستأجر دفع الأجرة، وينفسخ العقد بتلف العين أو زوال الغرض. ويحرم الكتاب الإجارة على المحرمات كبيع الخمر، ويبطل القوانين الجائرة التي تثبّت الأجرة وتجعلها دائمة. ويستعرض خلاف الفقهاء، ويرجح جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتدريس العلم لعدم تعطيل المصالح.