اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في فرنسا ، يمثل قانون الأجانب النص الأساسي الذي ينظم ليس فقط دخول الأجانب إلى الأراضي الفرنسية ، ولكن أيضًا إقامتهم وخروجهم.
ينبغي التمييز بين حق اللجوء ، الذي يعتبر حقًا أساسيًا مضمون حسب اتفاقية جنيف ، من القانون العام للأجانب (حيث يعتمد الأول على المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية و المحكمة الوطنية لحق اللجوء، في حين يعتمد الثاني على القانون العادي). ومع ذلك ، جمع المشرع الفرنسي هذين القانونين في نفس النص.
جل القواعد الرئيسية المنظمة لحقوق الأجانب تظهر في النص القانوني،بمرسوم 1945 بشأن شروط دخول وإقامة الأجانب في فرنسا ؛ الذي تم تعديله عدة مرات. إلى جانبه، يحتوي قانون العمل أيضًا على عدد من الأحكام المتعلقة بعمل المهاجرين. هناك أيضًا مجموعة من النصوص القانونية الثانوية (المراسيم والأوامر) والنشرات التي تحتوي على تعليمات من الوزارات إلى السلطات المحلية. كما أبرمت فرنسا اتفاقيات ثنائية دولية.
على المستوى الأوروبي ، تتطلب لائحة المجلس رقم 574/99 (اللائحة المؤرخة 12 مارس 1999) تأشيرة لعبور الحدود الخارجية للاتحاد: لذلك من الضروري الحصول على تأشيرة على الأقل من نوع" إقامة طويلة"، من أجل التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة في فرنسا ، والتحصل على رخصة عمل.
في فرنسا ، يجوز للأجنبي أن يبقى في المنطقة التي تسمح بها له تأشيرته ، إذا كان لديه تصريح إقامة أو وضع يقع تحت حق اللجوء.
هناك العديد من بطاقات الإقامة (حسب مدة الإقامة المسموح بها):
يشير كتاب سيسيدا السابع والثامن بالإشارة إلى اتفاقية جنيف إلى أن الأجانب الذين "يعيشون في حالة خطر كبيرة بسبب الاضطهاد بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتماءهم في مجموعة اجتماعية معينة أو آرائها السياسية ، في الدولة التي تحمل جنسيتها والتي لا تستطيع ، أو بسبب هذا الخوف ، المطالبة بحماية هذا البلد "قد تستفيد من وضع خاص يتيح لها الوصول إلى حق اللجوء في فرنسا. توجد حالات مختلفة اعتمادًا على طبيعة الاضطهاد الذي عانى منه والسياق الذي حدثت فيه هذه الاضطهادات.