اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اختلف العُلَماءُ في حدودِ نظَرِ الخاطِبِ إلى المخطوبةِ؛ على قولينِ:
ََّالقول الأولََّ: يَنظُرُ إلى الوَجهِ والكفَّينِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ وذلك لدَلالةِ الوَجهِ على الحُسنِ، والكَفَّين على الجسَد.
ََّالقول الثانيََّ: يجوزُ النظَرُ إلى ما ظهَرَ غالِبًا، كالوَجهِ، والكَفَّين، والرَّقَبةِ، والقَدَمِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ. وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ النبيَّ لَمَّا أذِنَ في النظَرِ إليها من غيرِ عِلمِها، عُلِمَ أنَّه أذِنَ في النظَرِ إلى جميعِ ما يظهَرُ عادةً؛ إذ لا يمكِنُ إفرادُ الوَجهِ بالنظَرِ مع مُشاركةِ غَيرِه له في الظُّهورِ. ثانيًا: لأنَّها امرأةٌ أباح الشَّارِعُ النَّظَرَ إليها، فينظُرُ إلى ما يظهَرُ غالِبًا، كذَواتِ المحارِمِ. ثالثًا: لأنَّه يظهَرُ غالِبًا، فأُبيحَ النَّظَرُ إليه كالوَجهِ