English  

كتب ثمرة الخلاف بين القولين

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

ثمرة الخلاف بين القولين (معلومة)


ثمرة الخلاف بين القولين: أن الأعيان والمنافع والحقوق كلها تعد مالا عند الجمهور، خلافا للحنفية فالمال عند الحنفية هو الأعيان، والأملاك عندهم هي المنافع والحقوق. ويبنى على هذا الخلاف أن الإجارة مثلا تنتهي عند الحنفية بموت المستأجر، وعند الجمهور لا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، ولا تنتهي حتى تنتهي مدتها، وكذلك الحقوق فإنها لا تورث عند الحنفية وتورث عند غيرهم، واعتبار المنافع أموالا أوجه وأظهر مما ذهب إليه الحنفية لأنه هو الذي يجارى عرف الناس ونظرتهم للمال.

المنافع عند الحنفية لا تعد أموالا؛ لأنه لا يمكن حيازة المنفعة، إذ هي شيء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا.

المنافع عند الجمهور من الأموال؛ لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار وركوب السيارة. فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعة، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه، غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهي :

  1. أن يكون المغصوب عينا موقوفة.
  2. أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم.
  3. أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار.
  4. الخمر والخنزير : يرى الحنفية أنهما أموالا، لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيرة، لعدم إباحة الإسلام الانتفاع بهما، وغير المسلم في دولة الإسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم.
المصدر: wikipedia.org
 
(5)
الخلافة

الخلافة