اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يُعَدّ (الفسخ) في اللغة مصدراً للفعل (فَسَخَ)، ومضارعه (يَفسَخ)، وعُرِّف بأنّه: الرفع، والإزالة، وهو النقض، يُقال: فَسْخِ الْعَقْدِ؛ أي فَكُّ الْعَمَلِ بِهِ، وإِبْطَالُه، ويُقال: فسخ الزواج؛ أي إنهاء عقد الزواج؛ لظهور مانع يتنافى مع مقتضياته، أو لقيام طارئ يمنع استمراره شرعاً، وقد عرّفه الحنفية، والمالكية في الاصطلاح الشرعيّ بأنّه: رفع العقد من أصله، كما عرّفه الشافعية بأنّه: حَلّ ارتباط العقد الناشئ، أو رفع العقد في حالة ليست من أصله، واتّفق الحنابلة مع الشافعيّة في تعريفهم.