اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ثبت في الأحاديث الصحيحة أن هناك بعضا البيوع لا يجوز فيها الأجل مثل قوله صلى الله عليه وسلم:( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يداً بيد). فهذه الأصناف الستة وما في معناها مما تتحقق فيه علة الربا، لا يجوز فيها الأجل؛ فلا يصح بيع ذهب مؤجل بذهب معجل، أو فضة معجلة بفضة مؤجلة، أو قمح معجل بقمح مؤجل... إلخ، سواء كان هناك تفاضل أم لا؛ غير أن التفاضل عند اختلاف الأجناس يصح إذا كان يداً بيد. وما عدا ذلك من البيوع فالأصل الجواز فيها. وأيضاً يجوز بيع الحنطة بالذهب أو الفضة نساء، بمعنى أنه يجوز بيع ربوي بآخر لا يشاركه في العلة، مؤجلاً ومتفاضلاً...