اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الطلاق البائن بينونة صغرى هو طلاق يحق له به للرجل إرجاع زوجته، لكن بعقد جديد ومهرٍ جديد. ومن الأمثلة على ذلك:
1- كأن طلقها الطلقة الأولى أو الثانية، وأنهت عدتها دون أن يراجعها، فعندها تصبح بائنة منه بينونة صغرى.
قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .
2- ومن أمثلة ذلك أيضًا الطلاق على عوض، أي الخلع: فهنا تبين منه بينونة صغرى بمجرد مفارقتها، وحتى لو لم تنقضي العدة.
3- من أمثلة ذلك أيضًا إذا طلقها قبل الدخول بها، فطلاقها هنا طلاقٌ بائن، لا تعود إليه إلا بعقدٍ جديد ومهرٍ جديد. فجاء في "الموسوعة الفقهية" في شروط الرجعة: "الشرط الثاني: أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة، فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها: فليس له الحق في ذلك. وهذا بالاتفاق لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ".
4- ومن أمثلة ذلك الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة:
وهنا يوقعه القاضي بعد أن تطلب الزوجة ذلك، بسبب ضرٍ يصيبها. فتكون هنا بائنة منه بينونة صغرى. فإن أراد الزوج أن يعيدها خلال فترة العدة، فله ذلك لكن بعقدٍ جديد ومهرٍ جديد.