اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يكفل ويحمي القانون الكندي حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً كغيرهم من باقي الكنديين نتيجة عدة قرارات صدرت عملاً بالفقرة الخامسة عشر من الميثاق الكندي للحقوق والحريات التي أضيفت إلى الدستور الكندي عام 1982، ودخلت الفقرة الخامسة عشر حيز التنفيذ عام 1985.
مولت الحكومة الاتحادية بعض هذه القضايا كجزء من برنامج التحديات المحكمية حيث توسع الإطار الشامل للبرنامج عام 1985، بهدف العمل على تمويل قضايا تجريبية تتحدى التشريع الاتحادي بما يرتبط بموضوع حقوق المساواة التي يكفلها الميثاق. كما جرى تمويل بعض القضايا لتحدي مجموعة من قوانين المقاطعات المحلية من قبل مجموعة من البرامج ولكن اختلف توفرها من مقاطعة لأخرى إلى حدٍ كبير.
في عام 2008، في إطار مبادئها الدستورية، كانت كندا جزءًا من البيان المشترك بشأن حقوق الإنسان والتوجه الجنسي والهوية الجندرية الذي تم التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن 66 دولة. فيما يلي نص المادة 6:
بعد ذلك، في عام 2011 ، كانت كندا أيضًا جزءًا من بيان مشترك قُدم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نيابة عن 85 دولة، لـ "إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية". واستذكر البيان المشترك لعام 2008. تنص المادة 9: