English  

كتب المهام والسلطة والصلاحيات

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

المهام والسلطة والصلاحيات (معلومة)


نص دستور 2014 على تقاسم السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لذلك يتولى رئيس الجمهورية حسب الفصل 77 تمثيل الدولة داخليا وخارجيا، ويختص في ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
ولدى رئيس الجمهورية صلاحيات:

  • حل مجلس نواب الشعب في أي وقت، لكنه لا يستطيع حله في أول 6 أشهر من نيل ثقة أول حكومة، أو في آخر 6 أشهر من المدة النيابية أو الرئاسية.
  • رئاسة مجلس الأمن القومي الذي يكون من بين أعضائه رئيس الحكومة التونسية ورئيس مجلس نواب الشعب.
  • القيادة العليا للقوات المسلحة.
  • إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة على أن ينظر المجلس في الأمر بعد ذلك.
  • اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80.
  • المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
  • إسناد الأوسمة.
  • العفو الخاص.
  • ختم القوانين والإذن بنشرها (حسب الفصل 81).

حسب الفصل 80 من الدستور، فإن لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية. في هذه الحالة، لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. عند إقرار هذه التدابير وعند انتهائها يتوجب على رئيس الجمهورية تقديم بيان للشعب.
الفصل 82 يعطي الحق لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء الشعبي مشاريع قوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية.
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب (حسب الفصل 79).

التعيينات

يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية حسب الفصل 78:

  • تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه من مهامه.
  • التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها.
  • التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة.
  • تعيين محافظ البنك المركزي التونسي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، يتم إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.

عادات احتفالية

بعد الثورة التونسية في 2011، اعتاد رؤساء الجمهورية على المشاركة وتنظيم عدة احتفالات وطنية تخص أحداث تاريخية أو أعياد ميلاد هياكل ومؤسسات وطنية، وأهمها:

  • ذكرى الثورة التونسية في 14 يناير من كل سنة منذ 2012، وذكرى عيد الاستقلال في 20 مارس من كل سنة في قصر قرطاج.
  • ذكرى انبعاث قوات الأمن الداخلي في 18 أبريل من كل سنة، وذكرى انبعاث الجيش الوطني التونسي في أواخر يونيو من كل سنة.
  • موكب إحياء ذكرى أحداث 9 أفريل 1938، وذكرى عيد الجلاء في 15 أكتوبر من كل سنة كليهما في النصب التذكاري بالسيجومي.
  • ذكرى رحيل الحبيب بورقيبة في 6 أبريل من كل سنة منذ 2001، في ضريح بورقيبة في المنستير، وذكرى اغتيال فرحات حشاد في 5 ديسمبر من كل سنة.
  • افتتاح دورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية عند انعقادها في تونس.
  • موكب ختم القرآن الكريم والحديث النبوي وذكرى المولد النبوي وليلة القدر وصلاة العيدين سنويا إما في جامع الزيتونة أو جامع مالك بن أنس أو جامع القصبة أو جامع عقبة بن نافع.
  • الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتونس.
  • نهائي كأس تونس لكرة القدم سنويا.

ما بعد الرئاسة

في 27 سبتمبر 2005، أصدر بن علي بعد موافقة مجلس النواب قانونا ينظم امتيازات ومنافع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه.
يتمتع إذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بجراية عمرية تعادل المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر، إلى جانب العديد من الامتيازات العينية منها محل سكن مؤثث وأعوان مكلفين بخدماته ومصاريف صيانته والمصاريف المتعلقة بالهاتف والتدفئة واستهلاك الماء والغاز والكهرباء، ووسائل النقل والأعوان المكلفين بالسياقة، والعناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وإلى أبنائه حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين. تعهد مهمة أمن وحماية الرئيس السابق وزوجته وأبنائه إلى الإدارة العامة المكلفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، وكلها تساوي تلك التي يتمتع بها رئيس الجمهورية المباشر. في حالة وفاة الرئيس، تتمتع زوجته بجراية عمرية تساوي 80% من المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر تضاف إليها 10% عن كل ابن قاصر، وتبقى لها ولأبنائها الامتيازات العينية والعناية الصحية التي كان يتمتع بها الرئيس المتوفي. في حالة وفاة رئيس الجمهورية وقرينه، يتمتع أبناؤهما بجراية عمرية تساوي 50% من المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر وذلك إلى حد بلوغ كل واحد منهم سن الخامسة والعشرين، وإذا كان عدد هؤلاء الأبناء والبنات ثلاثة أو أكثر تسند لهم جراية جملية تساوي المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر يتم توزيعها عليهم بالتساوي.
في 22 سبتمبر 2015، أصدر الباجي قائد السبسي بعد مصادقة مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم، ملغيا بذلك قانون بن علي الصادر في 2005، تماشيا مع النظام الجديد في البلاد.
يعطي هذا القانون الرئيس المنتهية مهامه الحق في جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر، ومنحة سكن في حدود 000 3 دينار تونسي شهريا ويتم الترفيع فيها بنسبة 5% كل 3 سنوات. له الحق أيضا في سيارة (قوتها من 10 إلى 16 خيول) معها سائق و500 لتر من الوقود شهريا، إضافة إلى عون خدمات. يتمتع الرئيس وزوجته وأبناؤه بالعناية الصحية اللازمة وتتعهد بمصاريفها الدولة كليا. توفر له الحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة إليه وإلى زوجته وأبنائه القصر، وتيسر ظروف إقامته في الخارج من قبل البعثات الدبلوماسية التونسية. ينتهي التمتع بالجراية العمرية وبكل الامتيازات ماعدا الحماية الأمنية والرعاية الصحية في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو في صورة ممارستهم لنشاط مهني بمقابل يشكل دخلا قارا. عند وفاة رئيس الجمهورية ينتفع قرينه الباقي على قيد الحياة وأبناؤه بجرايات الأرامل والأيتام وفق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. استثنى القانون الانتفاع بأحكامه كل رئيس جمهورية يصدر في شأنه حكم بات قاض بإدانته من أجل الخيانة العظمى أو التعذيب أو جريمة ضد الإنسانية أو اختلاس أموال عمومية أو تدليس أو تخلى عن مهامه بغير الصيغ القانونية.

المصدر: wikipedia.org