اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية تونسية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
في دستور تونس 2014، تنص الفصول بين 112 و117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها.
أول انتخابات للمجلس نظمت في 23 أكتوبر 2016.
تأسس المجلس الأعلى للقضاء لأول مرة عبر القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 يوليو 1967 الذي أصدره الرئيس الحبيب بورقيبة بعد موافقة مجلس الأمة وقتها. وكان وقتها رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية التونسية، ونائب الرئيس هو وزير العدل إلى جانب 14 عضوا.
إثر الثورة التونسية في 2011، نادت أغلب القوى السياسية والقضائية بحل المجلس لكونه غير شرعي، ولم يواصل نشاطه بعدها، وذلك حتى 2 مايو 2013 أين عوض بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي عملا بالقانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث الهيئة.
دستور تونس 2014 الصادر في 27 يناير 2014 أقر إنشاء المجلس الأعلى للقضاء بصفة مغايرة تماما عن سابقه. أصدر مجلس نواب الشعب في 28 أبريل 2016 القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
تم إجراء أول انتخابات للمجلس في 23 أكتوبر 2016.
تتمثل مهام المجلس فيما يلي:
يتولى المجلس إعداد النظام الداخلي للمجلس، وضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، وتعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية، وإصدار الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور، ومناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه، ومناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه، واقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، وإبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراأت المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، وإبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين، وإبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء، وإعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي. يعد المجلس تقريرا سنويا يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية التونسية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة التونسية.
تتمثل صلاحيات المجلس فيما يلي:
يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كلّ ما يخص سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.
يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.
يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.
تحدّد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقيات، ويعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى يوليو من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية.
لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن: ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم، توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة، تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز. يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء.
يتولّى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة. ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات. تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديمها. ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية. ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، قبولا للطلب. ولا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء.
تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الإلحاق. تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه مطالب الإحالة على التقاعد المبكّر وتبت فيها طبق الشروط المحددة بالأنظمة الأساسية للقضاة. لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إلا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تضبط الأنظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامه. ينظر المجلس وهياكله في كل ما يتعلق بالإجراءات التأديبية تجاه القضاة.
يتكون المجلس من أربعة هياكل وهي:
يعهد تنظيم الانتخابات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو ما يعتبر نادرا في مثل هذه الحالة في العالم إذ توجد 5 دول فقط تستعمل هذه الطريقة. تنظم الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدة النيابية للمجلس. الأشخاص الذين يمكنهم الانتخاب هم:
بالنسبة للمترشحين لعضوية المجلس، فيجب أن تتوفر فيهم عدة شروط: أن يكونون ناخبين على معنى هذا القانون، النزاهة والكفاءة والحياد، نقاوة سوابقهم العدلية من الجرائم القصدية، الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية، ألاّ يكون قد صدرت في حقّهم عقوبة تأديبية، ولا يقبل ترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها.
يضاف للمترشحين القضاة شرط المباشرة في العمل، وأقدمية خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين، وأقدمية ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين.
كذلك يضاف للمترشحين المحامين شرط المباشرة والترسيم بجدول المحامين لدى التعقيب، إلى جانب الأقدمية الفعلية في المهنة التي لا تقل عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقديم الترشح.
يشترط في المدرس الباحث المترشح لعضوية المجلس أن يكون: مباشراً وقارا من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 من قانون المجلس والمذكورة أعلاه بمؤسسات التعليم العالي، وله أقدمية في التدريس الجامعي لمدّة خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.
يشترط في الخبير المحاسب المترشح لعضوية المجلس أن يكون مباشرا لعمله، ومرسما بجدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.
يشترط في العدل المنفذ المترشح لعضوية المجلس أن يكون مباشرا لعمله، ومرسما بجدول العدول المنفذين منذ خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.
لا يجوز الترشح لعضوية أكثر من مجلس قضائي واحد. يكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد، ويختار الناخب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه، ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة.
تعتبر هذه أول انتخابات في تاريخ المجلس ككل، وستنتخب المجلس الأول بعد الثورة التونسية في 2011 واعتمادا على دستور تونس 2014. تم تنظيم هذه الانتخابات في 23 أكتوبر 2016.
يبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 376 13 ناخب من جميع الأصناف القضائية والمتصلة بها موزعين على 106 مكتب اقتراع موزعة على 13 دائرة انتخابية في كامل الجمهورية التونسية، بينما يبلغ عدد المترشحين للمجلس 179 مرشحا، سينتخب منهم 33 شخصا من جملة 45 عضوا في المجلس (ال12 البقية معينون بالصفة). بلغ عدد الملاحظين في هذه الانتخابات 211 1 ملاحظا ينتمون إلى 8 جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني.
بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 46.9% أي 275 6 ناخب.