English  

كتب العقوبات الشرعية

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

العقاب على الشروع (معلومة)


نطاق العقاب على الشروع من حيث الجرائم

يتحدد نطاق العقاب على الشروع من حيث الجرائم إما من خلال نصوص التجريم بشأن الشروع، وإما من خلال الاعتبارات التي تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها.

النطاق التشريعي للعقاب على الشروع

لا تجري التشريعات المقارنة على وتيرة واحدة بشأن تجريم الشروع، أي تحديد الجرائم التي يعاقب على الشروع فيها: فمنها مايعاقب على الشروع في كلفة الجرائم، جسيمها ويسيرها؛ ومنها مالا يعاقب عليه إلا في حالات محددة بنصوص خاصة. وبوجه عام، فإن التشريعات تستبعد الجرائم البسيطة من نطاق العقاب على الشروع، لا سيما طائفة المخالفات. أما فيما يتعلق بالشروع في الجنح، فبعض التشريعات تعاقب عليه دائمًا، وبعضها لا يعاقب عليه إلا بنص خاص. وقد سلك المشرع المصري ذات المسلك في تحديد نطاق الشروع المعاقب عليه، مستعينًا في ذلك بالتقسيم الثلاثي للجرائم. والدعامة الأساسية التي يقوم عليها هذا الاتجاه هي أن درجة التهديد التي تتعرض لها المصلحة المحمية فيالشروع تزداد كلما ارتفعت جسامة الجريمة على فرض وقوعها تامة. وانطلاقًا من ذلك، فقد أخذ المشرع المصري بمبدأ العقاب على الشروع في الجنايات جميعها بدون حاجة إلى نص خاص بشأن كل جناية على حدة، إلا أن يرد نص باستبعاد الشروع في جناية بعينها. ويستفاد تجريم المشرع للشروع في كافة الجنايات بغير حاجة إلى نص في كل حالة على حدة من نص المادة 46 من قانون العقوبات والتي تحدد كم العقاب على الشروع في الجناية. وللعلة ذاتها فقد استبعد الشروع مطلقًا من نطاق المخالفات، باعتبارها أقل الجرائم جسامة، ومن ثم يغدو تقرير العقاب بشأنها غير مفيد. أما الجنح، فلم يقرر المشرع العقاب على الشروع فيها كقاعدة، وإنما قرره بشأن بعضها فقط، وهي جنح رأى فيها جسامة خاصة ومن ثم استنتج خطورة خاصة من الشروع فيها. وفي ذلك تنص المادة 47 من قانون العقوبات على أن «تعين قانونًا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها». ويؤخذ على هذه الخطة أنها قد تخلف ثغرات في نظام العقاب على الشروع في بعض الجنح لعدم النص، بينما تقتضي مصلحة المجتمع سد تلك الثغرات، وهو ماسوف يدفع المشرع للتدخل من أجل ذلك. أهم التطبيقات التي وردت لتجريم الشروع في مجال الجنح في تقنين العقوبات: الشروع في نقل المفرقعات أو المواد القابلة للالتهاب (المادة 170) والشروع في السرقة (المادة 321) والشروع في الابتزاز بالتهديد ( المادة 326) والشروع في النصب (المادة 336).

نطاق العقاب على الشروع في ضوء طبيعة الجريمة

كم العقاب على الشروع

كم العقاب على الشروع في الجنايات

كم العقاب على الشروع في الجنح

التسوية استثناءً بين عقوبة الشروع وعقوبة الجريمة التامة

المصدر: wikipedia.org