English  

كتب الشروط والولاية

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الشروط والولاية (معلومة)


يشترط في المرشح لعضوية مجلس الشعب، أن يكون سوريًا منذ عشر سنوات على الأقل، وألا يكون متمتعًا بجنسية أخرى غير الجنسية السورية، وأن يكون متممًا الخامسة والعشرين من العمر، وملمًا بالقراءة والكتابة، وأن يكون ناخبًا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها، أو نقل موطنه الانتخابي إليها، ولا تتم عملية النقل المذكورة إلا بعد إقامة متصلة لمدة سنتين في الدائرة الجديدة. قانون الانتخابات السوري نصّ على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب، ومنصب المحافظ أو عضوية أي مجلس محلي، أو وظيفة عمل في الدولة وسائر القطاعين العام والمشترك، باستثناء الوزارة، والتدريس في الجامعات، وعضوية مراكز البحوث، والنقابات والمنظمات الشعبية؛ وفي حال كون العضو عاملاً في الدولة، تعتبر فترة عضوية المجلس إجازة بلا راتب وتدخل في حساب سني خدمته.

يعتبر كل عضو في مجلس الشعب ممثلاً للشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد ولايته بقيد أو شرط كما يصرّح الدستور؛ أما ولاية المجلس فهي أربع سنوات ميلادية، على أن تجري الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم، وفي حال عدم انتخاب خلف، يبقى المجلس قائمًا حتى انتخاب مجلس جديد. أما في حال شغرت عضوية أحد المقعد، وجب انتخاب بديل عنه خلال ستين يومًا من تاريخ شغور العضوية، على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر، وتنتهي ولاية العضو المنتخب حديثًا بانتهاء مدة المجلس. في التطبيق، نادرًا ما لجأت الحكومة لانتخابات فرعية رغم شغور مقاعد في المجلس.

ولاية المجلس لأربع سنوات، غير مطلقة إذ يجوز لرئيس الجمهورية حل المجلس "مع بيان الأسباب"، على أن تجري انتخابات خلال ستين يومًا من تاريخ الحل، وعلى ألا يجوز إعادة حل المجلس أكثر من مرة لسبب واحد. في دساتير سابقة، كان المجلس يتمتع بالحصانة خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من ولايته حسب دستور 1950، وعام 1953 منح المجلس حصانة كاملة من الحل خلال إصلاحات الشيشكلي الدستورية الرامية لتحويل البلاد إلى نظام رئاسي، كون الأنظمة الرئاسية عمومًا لا تمنح السلطة التنفيذية صلاحية حل السلطة التشريعية؛ في التطبيق لم تجر الدعوة لانتخابات مبكرة أبدًا في سوريا باستثناء حل البرلمان الناجم عن انقلابات عسكرية، كما في أعوام 1949، و1954، و1963. أخيرًا، فإن الدستور، منح المجلس حق قبول استقالة الأعضاء، وفصل العضو الذي قبلت المحكمة الدستورية العليا الطعن في صحة انتخابه، دون أن يلزم المجلس بالموافقة أو الرفض.

المصدر: wikipedia.org