English  

كتب الدليل من السنة

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الدليل من السنة (معلومة)


عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع.

ولقد رد المانعون للمزارعة على هذا الدليل من السنة بقولهم إن حديث خيبر محمول على الجزية دون المزارعة حيث إن خيبر فتحت عنوة فكان أهلها عبيدا فما أخذه من الخارج منها فهو له أي لرسول الله وما تركه فهو له أو أن معاملة النبي أهل خيبر كان خراج مقاسمة بمعنى فرض مقدار نسبة محددة من غلة الأرض كالنصف بطريق المن والصلح وهو جائز.

ويرد المجيزون على ذلك بالاحتجاج بظاهر الحديث وبقوله : ((أقركم ما أقركم الله وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيدًا)).

أما المانعون للمزارعة فلقد استدلوا كذلك بالسنة حيث أوردوا حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : ((من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه)).

وفي رواية أخرى: ((نهى رسول الله أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ)). كذلك استدلوا بما رواه مسلم أن رافع بن خديج قال: ((كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها أخاه وكره كراءها وما سوى ذلك)).

ويحمل المجوزون للمزارعة هذه الأحاديث على أنه إذا اشترط لطرفي العقد قطعة معينة من الأرض فالنهي محمول على الوجه المفضي إلى الضرر والجهالة ويوجب المشاجرة كما هو الشأن في حمل المطلق على المقيد فيحمل على ما فيه مفسدة أو يحمل على اجتنابها ندبًا واستحبابًا.

المصدر: wikipedia.org