- ابن باز: يجب على مشايخ القبائل، ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها في الدين، وما أنزل الله بها من سلطان . . بل يجب عليهم أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم الشرعية، ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين بما لا يخالف الشرع المطهر بشرط الرضا وعدم الإجبار . . لقوله صلى الله عليه وسلم : ((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم حلالا أو أحلّ حراما)).
- لا يجوز التحاكم إلى غير شريعة الله بل يجب الحكم بشريعة الله والتحاكم إليها، كما قال الله سبحانه: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ [النساء:65]، يعني: النبي صلى الله عليه وسلم، فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء:65]، ويقول سبحانه: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة:50]، ويقول سبحانه: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.
- علي السِسْتاني: سئل علي السِسْتاني عن الفصل العشائري، هل يجوز؟ فقال "إذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوز الاّ بشروطهما الشرعية فلا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله أو القضاء ممن ليس أهلاً لذلك شرعاً. وأما إذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلاً فلا إشكال فيه إن لم يكن فيه تضييعاً لحق ذوي الحقوق الشرعية كأن يؤدي إلى إلزام الكبير بأقل من حقه من دون رضاه أو إعطاء القاصر دون حقه فيكون إعانة على الظلم.
- لا يجوز أخذ الفصل في حالتين:
الأولى: إذا أعطاه صاحب المال بإكراه ولم يكن مستحَقّاً عليه شرعاً. الثانية: فيما إذا كان المستحق لأخذه صبياً أو كبيراً لا يرضى بأخذ غيره له كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الآخذ من ورثة المقتول أو ممن رضي ورثته بأخذه".
المصدر: wikipedia.org