البيوع المشروعة في الإسلام تتّسع لتشمل صوراً وأنواع كثيرةً، غير أنّ أشهرها ما يأتي:
- بيع المساومة: وهو أنْ يساوم المشتري صاحب السلعة على ثمنٍ لها؛ فإن رضي البائع بالسوم تمّ الشراء.
- بيع التولية: وصيغتها أن يقول البائع للمشتري: ولّيتك هذه السلعة بما اشتريتها به؛ فإنْ رضي المشتري تمّ البيع.
- بيع المرابحة: وهو أن يذكر البائع للمشتري السلعة ويبيّن ثمنها، ويقول له: بعتك هذه السلعة بزيادة خمسة أو عشرة ديناراً مثلاً.
- بيع المخاسرة: وهو عكس بيع المرابحة؛ فيذكر البائع السلعة وثمنها الذي اشتراه بها؛ ثمّ يقول للمشتري: أبيعك هذه السلعة بخسارة خمسة أو عشرة دراهم، على سبيل المثال.
- بيع الشركة: وصورته أن يقول المشتري بعد أنْ يقبض السلعة لأحدهم: أشركتك فيما اشتريت في النصف أو الربع مثلاً.
- بيع الصرف: وهو عبارة عن بيع نقدٍ بنقدٍ بشروطٍ مخصوصةٍ.
- بيع المقايضة: وهو أن يبيع أحدهم سلعةً لآخرٍ مقابل سلعةً أخرى، ويسمى أيضاً ببيع المبادلة.
- بيع النسيئة: وصورته أن يبيع أحدهم سلعةً لآخرٍ بثمنٍ معلومٍ؛ لكنّه مؤجّلٌ لمدةٍ معلومةٍ.
- بيع المزايدة: وصورته أن يعلن التاجر بيع سلعةٍ ما بين الناس، فينعقد البيع للمشتري لها بأعلى ثمنٍ.
- بيع التراضي: وهو أن يعطي البائع السلعة للمشتري ويقبض ثمنها دون كلامٍ أو اعتراضٍ على السلعة أو الثمن.
- بيع السَّلم: ويقصد به البيع الموصوف في الذمة بثمنٍ معجّلٍ يُقبض في مجلس العقد.
- بيع الخيار: وهو أنْ يعطي البائع والمشتري لكليهما الحقّ في إمضاء البيع أو فسخة لمدةٍ يُتفق عليها.
المصدر: mawdoo3.com