البدون من أبناء الكويتيات كذلك يعانون من تناقض قانون الجنسية الكويتي في المادة الثانية لسنة 1959 مع الدستور الكويتي حيث أن المواد التالية من الدستور تنص على المساواة ما بين المواطن والمواطنة في جميع مناحي الحياة.
- المادة السابعة: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.»
- المادة التاسعة والعشرون: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.»
وحيث أن قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 في المادة الثانية تنص على:
- المادة الثانية: «يكون كويتيًا كل من ولد، في الكويت أو في الخارج، لأب كويتي.»
حيث يفرّق القانون الجنسية ما بين منح الجنسية لأبن الكويتي وأولاد الكويتية مما حدى بالمنظمات الدولية بنشر تقاريرها وإرسال تحذير سنوي بعدم التمايز بين المواطنين والمواطنات مثل منظمة هيومن رايتس
كما ينص قانون الجنسية الكويتي بتجنيس أبناء الكويتيات فقط (من فئة المطلقات طلاق بائن أوالأرامل) وذلك وفقًا للمادة الخامسة الفقرة ب لقانون الجنسية لسنة 1959 والتي تنص على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية:
- «للمولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبى أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.»
كما أن هذه المادة غير مفعّلة إلا فقط لأبناء الكويتيات من معلومي الجنسية (وليس البدون) حيث تصدر كشوفات التجنيس محتوية على تجنيس أفارقة وخليجيين وأجانب، حيث تم اصدار عدد من الدفعات لتجنيس لأبناء الكويتيات منذ عام 1988 وفقًا للجدول التالي:
- كما قد صرح رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية السيد صالح الفضالة بإن أعداد أبناء الكويتيات البدون من فئة أبناء المطلقات والأرامل لا يتجاوزون الألف
وفي عام 2013 قام عضو مجلس الأمة أحمد لاري بإقتراح بقانون عقيم لتجنيس أبناء الكويتيات معلومي الجنسية، ولا يشمل البدون من أبناء الكويتيات وفقًا لنظام النقاط وكان الاقتراح ينص على المواد التالية:
- المادة الأولى: تختص اللجنة العليا للجنسية بدراسة استحقاق أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية بموجب نقاط الاستحقاق المدرجة بالمادة الثانية من هذا القانون حسب الشروط والمواصفات المطلوبة، وذلك بناءً على تقدم الأم الكويتية بطلب تجنيس للأبناء وموافقة كتابية من الابن البالغ لسن الرشد على الطلب المعد سلفًا من قبل اللجنة العليا موضحًا فيه رغبته بالتنازل عن جنسيته الحالية في حال استحقاقه للجنسية الكويتية.
- المادة الثانية: تنظر اللجنة العليا للجنسية بالطلب المقدم من ابن المواطنة الكويتية لدراسة استيفائه للحد الأدنى من النقاط التي يجب أن يحصل عليها والتي يجب أن لا تقل عن عشر نقاط وفقًا للمعايير المحددة للبت في أحقية المتقدم للجنسية الكويتية من عدمه.
فإذا حصل مقدم الطلب على عشر نقاط كحد أدنى تقوم اللجنة بالمضي في البت في طلبه، على أن تكون الأولوية في التجنيس للحاصلين على النقاط الأعلى.
- مادة ثالثة: يجب أن تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد عن 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب إليها، وتقدم تقريرًا مفصلًا لوزير الداخلية الذي يرفعه بصفته لرئاسة مجلس الوزراء، يستند على أسباب الموافقة على منح الجنسية من عدمه، ولا يجوز التظلم أو الاعتراض أو إعادة تقديم طلب في حال رفضه إلا إذا توافرت مواصفات جديدة تمنح المتقدم نقاطًا أعلى.
- مادة رابعة: إن إنطباق الشروط لا يعني الحصول على الجنسية، حيث إنه بعد اكتمال المواصفات التي يحوز عليها المتقدم وبعد التحقق من حصوله على الحد الأدنى من النقاط يبقى الأمر من الأمور السيادية للدولة لحين تقدير الأفضلية للمتقدم من بين المتقدمين الآخرين في النسب المسموحة للتجنيس.
- مادة خامسة: هذا القانون لا يشمل أبناء الكويتية المتزوجة من زوج من غير محددي الجنسية.
- مادة سادسة: يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وقد تم إحياء اقتراح هذا القانون من قبل نواب آخرين مرة أخرى بعد سقوط النائب السابق أحمد لاري في عام 2017.
كما قد قام أعضاء مجلس الأمة (الحميدي السبيعي، ثامر الظفيري، خالد العتيبي، علي الدقباسي، ماجد المطيري) باقتراح بقانون بتعديل قانون الجنسية وجعل التجنيس لجميع أبناء الكويتيات أسوةً بأبناء الكويتيين وذلك حتى لا يخالف مواد الدستور التي نصت على المساواة بين الذكر والأنثى.
المصدر: wikipedia.org