اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
القسم الأول: رئيس الدولة:
المادة (52): الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، هو رئيس الدولة، يتم انتخابه عن طريق المؤتمر العام للجبهة بواسطة الاقتراع السري والمباشر
المادة (53): رئيس الدولة ينسق السياسة العامة ويدافع عن احترام الدستور ويسهر على تطبيق القانون وإرساء وتطوير مؤسسات الدولة
المادة (54): رئيس الدولة يعين الوزير الأول وينهي مهامه
المادة (55): رئيس الدولة يرأس مجلس الوزراء
المادة (56): رئيس الدولة يوقع القوانين التي تنشر باسمه فور مصا دقة المجلس الوطني عليها
المادة (57): يضطلع رئيس الدولة بالمهام والصلاحيات الآتية
المادة (58): يعين رئيس الدولة في المهام والوظائف التالية
المادة (59): بعد انتخاب رئيس الدولة يؤدي اليمين الدستورية التالية:
"اقسم بالله العلي العظيم ان احترم دستور الجمهورية واتقيد به وان اكون حارسه الامين، وان أوظف كل طاقتي من اجل تجسيد ارادة وتطلعات شعبنا في الحرية والعدالة، وان احمي حقوق وحريات كل مواطن، وان اسهر على تحقيق استقلال الوطن وسلامة وحدته الترابية وان اعمل على تحقيق تطور ورقي المجتمع، وان اكون المجسد لقيمه وتقاليده النبيلة، والله على ما اقول شهيد"
المادة (60): لا يجوز بأي حال من الأحوال ان يفوض رئيس الدولة سلطته في تعيين الوزير الأول وباقي المهام المنصوص عليه دستوريا
المادة(61): في حالة شغور منصب رئيس الدولة يتولى رئيس المجلس الوطني مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها أربعون يوما. - تدعو الأمانة الوطنية إلى عقد مؤتمر استثنائي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في غضون المدة المذكورة في الفقرة السابقة
المادة (62): لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة ان يترشح لمنصب رئيس الدولة. المادة(63) : لا يمكن ان تقال أو تعدل الحكومة القائمة في حالة حصول المانع لرئيس الدولة أو وفاته إلى غاية شروع رئيس الدولة المنتخب في المؤتمر في ممارسة مهامه. ـ لا يمكن في الفترة المنصوص عليها في المادة (61) تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (57) و58)
المادة (64) : الحكومة جهاز تنفيذي مسؤول أمام رئيس الدولة
المادة (65) : الوزير الأول يختار أعضاء حكومته باستشارة رئيس الدولة
المادة (66): يضبط الوزير الأول البرنامج السنوي لحكومته والميزانية العامة للتسيير ويعرضها في مجلس الوزراء
المادة(67): الوزير الأول يرأس مجلس الحكومة ويشرف على نشاطاته وينسق أعماله
المادة (68) : صلاحيات الحكومة وتنظيم وزارات الدولة وصلاحيات ومهام الوزراء تحدد بموجب مراسيم رئاسية وأخرى تنفيذية
المادة (69): يقدم الوزير الأول برنامج الحكومة ومشروع الميزانية السنوية للتسيير إلى المجلس الوطني للمصادقة عليهما
المادة (70): يمكن للوزير الأول أن ينهي مهام أحد أعضاء الحكومة، ويقترح على رئيس الدولة بديلا له لتعيينه
المادة (71) : يمكن الوزير الأول ان يقدم استقالة الحكومة لرئيس الدولة
المادة (72): يؤدي أعضاء الحكومة اليمين التالي أمام رئيس الدولة
"اقسم بالله العظيم. ان احترم الدستور وقوانين البلد وان اطبقها، وأتعهد بشرفي ان احافظ بكل صدق على وظيفتي وان لاسيئ إلى مكانتي وان اصون الإمكانيات العامة للدولة التي توضع تحت مسؤوليتي، والله على ماقول شهيد".
المادة (73): المجلس الوطني الصحراوي هو الهيئة التشريعية للبلاد، يضطلع بمهام الرقابة على الهيئات والأجهزة التنفيذية وله السيادة في إعداد القوانين والتصويت عليها
المادة (74) : يصادق على الميزانية العامة للتسيير وعلى برنامج الحكومة
المادة (75) : عدد أعضاء المجلس الوطني (51) واحد وخمسون عضوا
المادة (76) : يشكل أول مجلس وطني جديد بعد المؤتمر في مدة أقصاها (45)يوما، طبقا للائحة قانونية تعدها الأمانة الوطنية تراعي مقتضيات الدستور وقانون الانتخابات
المادة (77) : تعد الأمانة الوطنية تعديلا لقانون الانتخابات
المادة (78) : ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع السري والمباشر مرة واحدة بين مؤتمرين
المادة (79) : مهمة النائب وطنية قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها ووظائف أخرى
المادة (80) : تعقد الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني تحت رئاسة رئيس الدولة
المادة (81) : يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الوطني وعمله وكذا العلاقة الوظيفية بينه والحكومة
و يعد المجلس الوطني على ضوء الدستور والقانون العضوي نظامه الداخلي ويصادق عليه
المادة (82) : يتمتع أعضاء المجلس الوطني خلال ممارسة مهامهم بالحصانة ولا يمكن توقيفهم إلا في حالة التلبس بجنحة أو جناية ولا محاكمتهم الا بعد رفع الحصانة عنهم وذلك بطلب صريح من وزير العدل وموافقة رئيس المجلس الوطني
المادة (83) : النائب مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهامه النيابية إن اقترف فعلا يخل بشرف المهمة
المادة (84) : يجتمع المجلس الوطني في دورتين عاديتين كل سنة: ربيعية وخريفية
المادة (85): تستمر لجان المجلس الوطني في أداء مهامها فيما بين دورتين، وتقوم بمتابعة تنفيذ برامج الحكومة من خلال زيارات استطلاعية للجهات التي تدخل في إطار اختصاصها بغية الإعداد لدورة المجلس الوطني القادمة
المادة (86): في حالة الشغور النهائي لرئيس المجلس الوطني يخلفه وجوبا من يليه في الترتيب حسب الأصوات من بين المرشحين لرئاسة المجلس
المادة (87): عضو المجلس الوطني يمثل الشعب ويجب أن يبقى وفيا لثقته ويتحسس باستمرار لتطلعاته
المادة (88): يتلقى مكتب المجلس الوطني من طرف الحكومة مشروع البرنامج السنوي، بعد مصادقتها عليه في ظرف أسبوع على الأقل قبل افتتاح دورة المجلس
المادة (89): تحضر لجان المجلس الوطني استفساراتها وأسئلتها حول مشروع البرنامج السنوي للحكومة ولها حق استدعاء الوزراء للحصول على المعلومات والتوضيحات اللازمة
المادة (90): يناقش المجلس الوطني مشروع الميزانية العامة للتسيير والبرنامج السنوي للحكومة ويطلب التعديلات اللازمة قبل المصادقة عليه
المادة (91): في حالة اعتراض المجلس الوطني على برنامج الحكومة بالثلثين بعد المطالبة بتعديله للمرة الثالثة يختار رئيس الدولة بين حل المجلس الوطني أو تشكيل حكومة جديدة
المادة (92): تعد الحكومة سنويا تقييما لبرنامجها تسلمه للمجلس الوطني بشهر على الأقل قبل أنعقاد دورة المجلس
المادة (93): لأعضاء المجلس الوطني حق توجيه أسئلة شفوية وأخرى كتابية للحكومة أو لأحد أعضائها
المادة (94): بعد عرضها لتقييم برنامجها للمجلس تقدم الحكومة أو أعضاؤها الإجابة على الأسئلة من قبل المجلس الوطني
المادة (95): بعد مناقشته لتقييم الحكومة لبرنامجها، للمجلس حق دعوة الحكومة أو أحد أعضائها إلى جلسة استجواب حول قضية أو قضايا ذات الأهمية
المادة (96): للمجلس الوطني حق إنشاء لجان تحقيق للنظر في قضية ذات أهمية خاصة
المادة (97): في إطار ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية يحق للمجلس الوطني سحب الثقة من الحكومة جماعة أو فرادى
المادة (98): قرار سحب الثقة يجب أن يكون معللا ويشترط فيه ان يكون بسبب سوء التسيير أو عجز خطير في إنجاز المهمة أو الإهمال المفرط أو تبذير الإمكانيات العامة واختلاسها أو سوء توظيفها وعدم صيانتها أو لخطأ فادح يتنافى وأخلاقيات العمل الحكومي
المادة (99): يتخذ المجلس الوطني قرار سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس، وبالأغلبية المطلقة لسحب الثقة من عضو من الحكومة
المادة (100): يوجه رئيس المجلس الوطني رسالة إلى رئيس الدولة وأخرى إلى الوزير الأول يشعرهما بقرار المجلس بسحب الثقة من الحكومة أو من أحد أعضائها
المادة (101): بعد سحب الثقة من الحكومة يقوم رئيس الدولة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما (15) إما
المادة (102): في حالة حل المجلس الوطني يدعو رئيس الدولة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لمدة أقصاها اربعون (40)يوما من حل المجلس
المادة (103): إلى غاية انتخاب مجلس وطني جديد يحق لرئيس الدولة عند الضرورة إصدار مراسيم قوانين
المادة (104): لكل من الحكومة والنواب حق المبادرة بمشاريع القوانين
المادة (105): يشرع المجلس الوطني في الميادين التي يخصصها له الدستور وكذلك في المجالات التالية
1 حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية.
2 القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية.
3 شروط استقرار الأشخاص.
4 التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية وحق المواطنة والحالة المدنية.
5 القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب.
6 القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء الهيئات القضائية.
7 قواعد قانون العقوبات والإجراءات الجزائية ونظام السجون.
8 القواعد العامة للإجراءات المدنية والالتزامات التجارية ونظام الملكية.
9 التقسيم الإقليمي للبلاد.
10 إحداث الضرائب والنظام الجمركي.
11 قانون المالية.
12 القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والتكوين والبحث العلمي
13 القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكن.
14 القواعد العامة المتعلقة بالوظيفة العمومية.
15 القواعد العامة المتعلقة بحماية التراث الثقافي والتاريخي.
16 القواعد العامة المتعلقة بالاستفادات الفردية وتنظيمها.
17 إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية.
18 القواعد العامة للحصانة (سياسية، تشريعية، قضائية).
المادة (106): إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع المجلس الوطني بقوانين عضوية في المجالات الآتية
المادة (107): يصدر رئيس الدولة القانون في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسلمه
المادة (108) : يمكن لرئيس الدولة أن يطلب إجراء مداولة ثانية لقانون تم تصويت المجلس الوطني عليه، وذلك في غضون ثلاثين يوم(30)يوما الموالية لتاريخ اقراره
المادة (109) : التصويت في البرلمان شخصي وغير قابل للتفويض
المادة (110) : بإمكان رئيس الدولة إلقاء خطاب أمام المجلس الوطني
المادة (111) : بإمكان رؤساء الدول والحكومات والوفود الأجنبية الهامة إلقاء كلمة أمام المجلس الوطني
المادة (112) : السلطة القضائية في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مستقلة وتمارس في إطار القانون
المادة (113) : تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسمه
المادة (114) : القضاء في متناول الجميع: أساسه مبادئ الشرعية والمساواة، ويجسده احترام القانون
المادة (115) : تتسلسل المحاكم من محاكم ابتدائية ومحاكم الجزاء والاستئناف والمحكمة العليا
المادة (116) : تشكيلة ومهام وصلاحيات المحاكم يحددها قانون
المادة (117) : المحكمة العليا هي الهيئة الأعلى للعدالة، رئيسها قاضي يعينه رئيس الدولة باقتراح من وزير العدل
المادة (118) : وكيل الجمهورية هو رئيس النيابة العامة، يعينه رئيس الدولة باقتراح من وزير العدل
المادة (119) : تعتبر كل أجهزة الدولة ومؤسساتها ملزمة بتنفيذ أوامر وأحكام القضاء في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف
المادة (120) : يحمي القانون المتقاضي من أي انحراف أو تعسف من طرف السلطة القضائية
المادة (121) : يعتبر المجلس الأعلى للقضاء أعلى هيئة في السلطة القضائية يجسد استقلاليتها ويقترح القضاة على رئيس الدولة لتعيينهم، ويتولى الدفاع عن حقوق القضاة المادية والمعنوية وحمايتهم القانونية المقررة
المادة (122): يتكون المجلس الأعلى للقضاء من
المادة (123) : تحمي الدولة استقلالية القضاء
المادة (124) : يبدي المجلس الأعلى للقضاء، رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الدولة حق العفو وتخفيض العقوبات
المادة (125) : حقوق وواجبات القاضي وطرق وتنظيم سير مهنة القضاء يحددها قانون عضوي
المادة (126) : المحاماة مهنة حرة ومستقلة ينظم القانون ويحدد كيفية ممارستها
الباب الرابع: المؤسسات الرقابية والاستشارية
الفصل الأول: المجلس الدستوري
المادة(127): المجلس الدستوري هيئة وطنية مهمتها:
المادة (128): يتكون المجلس الدستور من:
المادة (129): تدوم عهدة المجلس الدستوري ما بين مؤتمرين
المادة (130): يتم إخطار المجلس الدستوري من قبل رئيس الدولة، رئيس المجلس الوطني والوزير الأول.
المادة (131): تفصيل مهامه وطريقة عمله يحددها نظامه الداخلي
المادة (132): هو هيئة استشارية لدى رئيس الدولة.
المادة (133): تشكيلة المجلس الاستشاري وطريقة عمله تـُحدد بموجب مرسوم رئاسي.
المادة (134): يفصل المجلس الاستشاري مقتضيات المرسوم في نظامه الداخلي