اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
لم يثبت دليل شرعي على اجتماع الناس في صلاة الرغائب على إمام واحد، وإنما حدث الاجتماع بعد القرن الرابع الهجري، وذكر في شرح تنوير الأبصار كراهة الاجتماع لصلاة النفل إلا في ليالي رمضان، قال في متن تنوير الأبصار: «ولا يصلي الوتر والتطوع بجماعة خارج رمضان»، قال في الشرح: أي: يكره ذلك على سبيل التداعي، بأن يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر، ولا خلاف في صحة الاقتداء إذ لا مانع نهر. وفي الأشباه عن البزازية: يكره الاقتداء في صلاة رغائب وبراءة وقدر، إلا إذا قال نذرت كذا ركعة بهذا الإمام جماعة. ا هـ. قلت: وتتمة عبارة البزازية من الإمامة، ولا ينبغي أن يتكلف كل هذا التكليف لأمر مكروه. وفي التتارخانية: لو لم ينو الإمامة لا كراهة على الإمام فليحفظ. قال ابن عابدين: مطلب في كراهة الاقتداء في النفل على سبيل التداعي وفي صلاة الرغائب. وفي كلامه: تخصيص الكراهة في غير رمضان، وأما الجماعة في النفل في غير رمضان فمكروهة، وحكى في القول بالكراهة خلافا، ونقل عن القدوري في الخلاصة عدم الكراهة، وأنه يمكن أن يقال: الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبة، ثم إن كان ذلك أحيانا كما فعل عمر كان مباحا غير مكروه، وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة لأنه خلاف المتوارث. ونقل عن حاشية البحر للرملي: أن الوتر نفل والنفل بالجماعة غير مستحب لأنه لم تفعله الصحابة في غير رمضان ا هـ قال: وهو كالصريح في أنها كراهة تنزيه تأمل.