اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تُعد السويد أول دولة مُصدقة على الإتفاقية في عام 1980، لتقع حيز التنفيذ عام 1981. وتُعد مصر من أُولى الدول المُصدقة على الإتفاقية مع بعض التحفظات على المواد الأتية (2,9،16,29).
حيث أوضحت مُتحفظة على المادة 2 أن جمهورية مصر العربية على استعداد تام للامتثال لمضمون هذه المادة شريطة ألا يتعارض هذا الالتزام مع الشريعة الإسلامية. وفيما يتعلق بالمادة 16، فكان التحفظ على نص المادة 16 المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية أثناء الزواج وعند فسخه دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية التي تمنح المرأة حقوقا تعادل حقوق زوجها وذلك لضمان تحقيق توازن عادل بينهما موضحة احترام الدين الإسلامى للمرأة المُطلقة وكيف تُبنى علاقات الزواج والفسخ على أسس العدل والتراحم حيث يحق للمرأة طلب الطلاق حين تصبح الحياة بينهما مستحيلة ولها في هذه الحال أموال واجبة الدفع من الزوج، كما لها كامل الحق بالاحتفاظ بممتلكاتها كاملة ولا تُقيد بدفع أموال لزوجها، ولها في هذه الحال نفقة من الزوج على أطفاله التي تُعيلهم المرأة ولا توجد مثل هذه الأمور في حال الزوج. وقد وقّعت الولايات المتحدة وبالاو على المعاهدة ولكن لم تصدق عليها. ولم توقع على الإتفاقية عددًا من البلدان منها إيران والصومال والسودان وتونغا.