اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
كان أهل الجاهلية إذا كره أحدهم امرأته، ولم يُرِد أن تتزوج بغيره آلى منها أو ظاهر، فتبقى معلقة، لا ذات زوج ، ولا خَلِيّة من الأزواج، وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية. فأبطل الإسلام هذا الحكم، وجعل الظهار محرماً للزوجة حتى يكفِّر زوجها كفارة الظهار ؛ صيانة لعقد النكاح من العبث.