يختص رئيس المجلس بما يأتي:
- تعيين الأمين العام وتحديد مكافأته بعد موافقة المجلس.
- دعوة أعضاء المجلس للاجتماعات الدورية والطارئة.
- دعوة لجنة مقرري اللجان الدائمة بالمجلس للاجتماع بجلسات عادية أو عاجلة.
- الإشراف على سير جميع أعمال المجلس والأمانة العامة.
- الموافقة على المكافآت والبدلات وغيرها التي يقترحها الأمين العام.
- تشكيل وفود المجلس للسفر لتمثيل المجلس في المهام الداخلية والخارجية بعد التشاور مع اللجنة التنفيذية للمجلس.
- دعوة من يرى الاستعانة بخبراتهم لاجتماعات المجلس.
- اعتماد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس، بعد موافقة المجلس عليه.
- إبداء الملاحظات والمقترحات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته وإرسالها للجهات المعنية.
- اعتماد قبول المنح والهبات التي تقدم للمجلس أو لفروعه أو لجانه المختلفة بعد موافقة المجلس.
- تمثيل المجلس في صلاته بالغير.
- رئاسة اللجنة التنفيذية.
- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للعمل التي يقرها المجلس لتحقيق أهدافه، ومتابعة تنفيذها.
- متابعة تنفيذ توصيات مختلف لجان المجلس.
- الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة وفروع المجلس بالمحافظات بعد التشاور مع المجلس.
المصدر: wikipedia.org