English  

كتب اختصاص المحاكم التجارية

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

اختصاص المحاكم التجارية (معلومة)


المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية قامت بتعداد أهم اختصاصات محكمة الموضوع التجارية وهي كالآتي :

  • الدعاوى المتعلقة بالعقود التجاري : المقصود بالعقود التجارية، العقود المسماة التي نظمها المشرع في مدونة التجارة المواد من 334 إلى 544 وهي عقد الرهن ( الرهن الحيازي للمنقول والرهن دون التخلي عن الحيازة، عقد الوكالة التجارية، عقد السمسرة، عقد الوكالة بالعمولة، عقد الإئتمان الإيجاري، عقد النقل)، والعقود البنكية، (الحساب البنكي، ايداع النقود، ايداع السندات، التحويل، فتح الإعتماد، الخصم، حوالة الديون المهنية، رهن القيم
  • الدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية : يعود للمحكمة التجارية أمر التحقق من الصفة التجارية لأطراف النزاع ومن أن النزاع يتعلق بأعمالهم التجارية، سواء تعلق الأمر بشخص طبيعي أو معنوي، وذلك بالنظر إلى ممارسة هذا الشخص بصورة اعتيادية أو احترافية للأنشطة التي تكتسب معها صفة تاجر.
  • الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية : تلك المنصوص عليها في مدونة التجارة، وهي الكمبيالة والشيك والسند لامر، وباعتبار المحاكم التجارية محاكم غير زجرية فهي غير مختصة للنظر في الدعاوى الجنائية المتعلقة بالاوراق التجارية كجريمة إصدار شيك بدون رصيد، أو تزوير ورقة تجارية.
  • النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية : أن تكون الشركة ذات صبغة تجارية وليست ذات صبغة مدنية
  • النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية
المصدر: wikipedia.org