English  

كتب اختصاص المجلس

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

اختصاص المجلس (معلومة)


بإرادة ملكية كريمة صدر المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1428/9/19هـ بالموافقة على نظام القضاء، ليشكل نقلة نوعية في تطور القضاء في المملكة العربية السعودية المعتمد على الشريعة الإسلامية، ومن أهم ملامح هذا النظام:

  1. تحقيق استقلالية القضاء والقضاة وذلك من خلال إشراف المجلس على المحاكم وعلى شئون القضاة.
  2. توسيع الاختصاص الإداري للمجلس وسحب الاختصاص القضائي وإسناده للمحكمة العليا، ليصبح المسمى الجديد لمجلس القضاء الأعلى: المجلس الأعلى للقضاء، وليمارس المهام المسندة له في النظام بغية الإشراف على القضاء والقضاة.
  3. تخصيص ميزانية خاصة بالمجلس تساعده على القيام باختصاصاته.
  4. تعيين العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس الاستعانة بمن يرى الاستعانة به.

وفيما يلي رصد لمحاور الاختصاصات المسندة إلى المجلس والواردة في نظام القضاء:

المحور الأول رفع الاقتراحات والتقارير للملك

  • نصت الفقرة (ك) من المادة السادسة من النظام أن على المجلس رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.
  • كما نصت الفقرة (ل) من المادة السادسة أن على المجلس إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفع ذلك إلى الملك.

المحور الثاني إصدار اللوائح والقواعد

نص النظام أن على المجلس إصدار لوائح وقواعد ترتب سير العمل، وتحقق الاستقلالية المقصودة في النظام، وتكفل الشفافية في الأعمال، وهذه اللوائح والقواعد على نوعين:

  • ما يستقل المجلس الأعلى للقضاء بوضعه، وهي الآتي:
  1. اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله ومهماته.
  2. اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
  3. لائحة للتفتيش القضائي.
  4. قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
  5. قواعد تبين طريقة اختيار القضاة وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.
  6. تنظيم أعمال الملازمين.
  7. تحديد الأعمال النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
  8. لائحة تنظم أعمال الدائرة التي تنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي.
  • ما تشاركه فيه وزارة العدل:
  1. لائحة كتاب العدل.
  2. القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال معاوني القضاة.

المحور الثالث شؤون المحاكم

يختص المجلس بموجب النظام بأمور تتعلق بشؤون المحاكم وهي على ثلاثة أقسام:

  • ما يتعلق بالمحكمة العليا:
  1. رفع مقترح بأعضاء المحكمة العليا للملك.
  2. تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
  3. ما يتعلق بمحاكم الاستئناف والدرجة الأولى:
  4. تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.
  5. إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام القضاء أو دمجها أو إلغاؤها وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي وتأليف الدوائر فيها.
  6. الرفع باقتراح إحداث محاكم جديدة متخصصة للملك.
  7. تحديد الدوائر التي تتكون من قاض فرد والتي تتكون من ثلاثة قضاة في محاكم الدرجة الأولى.
  8. تحديد القضايا الجزائية التي ينظرها قاض فرد استثناءً.
  9. إنشاء دوائر متخصصة في محاكم الأحوال الشخصية عند الحاجة.
  10. الإذن بعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها.
  11. إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون لهذهالدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة.
  12. تحديد القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاض فرد.
  13. تكليف دائرة أو أكثر بنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين.
  14. الإشراف على المحاكم في الحدود المبينة في نظام القضاء.

المحور الرابع الفصل في تنازع الاختصاص

أوكل النظام مهمة الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم الخاضعة لنظام القضاء وإحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى إلى لجنة يرأسها أحد أعضاء المجلس؛ حيث نص النظام على تشكيل لجنة للفصل تتألف من ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة -حسب الأحوال- وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لنظام القضاء والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.

المحور الخامس شؤون القضاة

يتولى المجلس بموجب النظام النظر في جميع ما يتعلق بشؤون القضاة، تحقيقاً لاستقلالية القضاة طبق ما ورد في المادة السادسة الفقرة (أ) ونصها "يتولى المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام ما يلي: أ- النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة وذلك بما يضمن استقلال القضاة"، وهي على وجه التفصيل:

  1. تدريب القضاة، ويشمل وضع الخطة التدريبية اللازمة وتنفيذها، ودعوة القضاة إليها، وانتدابهم إن لزم الأمر.
  2. اقتراح التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي على الملك موضحاً فيها توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة.
  3. إجراء امتحان خاص للحاصلين على شهادة من خارج المملكة معادلة لشهادة كليات الشريعة داخل المملكة.
  4. إصدار قرار الاستغناء عمن يرى عدم صلاحيته من الملازمين خلال سنتي التجربة.
  5. نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي، واقتراح نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي ورفعه للملك ولا يكون ما سبق إلا بعد موافقة القاضي المندوب أو المنقول، ويجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.
  6. تقرير منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
  7. الترخيص للقاضي في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عمله.
  8. تشكيل إدارة التفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.
  9. الفصل في اعتراض القاضي على تقرير التفتيش القضائي.
  10. إحالة الشكاوى المقدمة ضد القضاة لإدارة التفتيش لإجراء التحقيق فيها.
  11. تشكيل دائرة لتأديب القضاة تتكون من ثلاثة أعضاء من القضاة المتفرغين.
  12. الطلب من رئيس إدارة التفتيش برفع الدعوى التأديبية ضد القضاة.
  13. المصادقة على القرارات الصادرة من الدائرة التأديبية للقضاة.
  14. إصدار عقوبة اللوم على القضاة.
  15. الرفع باقتراح عقوبة إنهاء خدمة القضاة للملك.
  16. الرفع باقتراح إنهاء الخدمة لأعضاء السلك القضائي للملك.
  17. البت في استمرار إيقاف القاضي المقبوض عليه في حالة تلبس بالجرم أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، والإذن بالتحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه متى تطلب الأمر ذلك.

المحور السادس العلاقة مع الوزارة

  1. الموافقة على نشر الأحكام القضائية المختارة من خلال مركز للبحوث في وزارة العدل.
  2. كتاب العدل خاضعون للتفتيش القضائي وفقاً لأحكام نظام القضاء.
  3. المشاركة مع وزارة العدل في تحديد إجراءات وشروط الامتحان المعد للمتقدمين على وظائف أعوان القضاء.
المصدر: wikipedia.org