اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الاجتهاد لغة: "بذل الجهد في فعل شاق" فيقال: اجتهد في حمل الرحى، لا في حمل خردلة، وعرفه علماء أصول الفقه بأنه: "بذل الجهد في إدراك الأحكام الشرعية"، أو هو: "بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي" ويقابله: التقليد. هو إما تام أو ناقص، فالتام هو: "استفراغ القوة النظرية حتى يحس الناظر من نفسه العجز عن مزيد طلب"، والناقص هو: "النظر المطلق في تعرف الحكم". ويكون الاجتهاد بمعنى: بذل مجهود علمي، ممن تتوفر فيه شروط الاجتهاد، للبحث والنظر والاستدلال، واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهو إما؛ اجتهاد مطلق كاجتهاد الأئمة الأربعة، وإما؛ اجتهاد مقيد كاجتهاد أصحاب الأئمة الأربعة، الذين نقلوا محتوى المذهب وبحثوا وحققوا فيه، وهذا النوع من الاجتهاد للمتخصص الذي له معرفة واسعة بمقاصد الشريعة، وفهم مداركها، والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية، أما الاجتهاد الذي ليس من قبيل التخصص العلمي؛ فلا يشترط فيه كل هذه الشروط.
الاجتهاد في اللغة العربية: هو عبارة عن (بذل المجهود واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور) ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة، فيقال: اجتهد في حمل حصى الرحى ولا يقال: اجتهد في حمل خردلة.
هو: بذل الجهد، واستفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية". بتحقيق المناط أو تخريج المناط. فهو عمل المجتهد في استنتاج الأحكام الشرعية من أدلّتها ومصادرها المقررة، كالقرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها. وبعبارة أخرى، هو بذل الجهد لاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.
يؤمن المسلمون أن شريعة الإسلام هي خاتمة الشرائع الإلهية كلها؛ وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنها تمتاز بقدرتها على تنظيم حياة الناس واستيعاب الحوادث المتجددة وذلك بإتاحة الفرصة للاجتهاد وتنظيمها له.
يستدل علماء الدين الإسلامي ببعض آيات القرآن وبعض الأحاديث النبوية على سبيل المثال ماورد في قوله تعالى في سورة النساء إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا فإنه يتضمن اقرار الاجتهاد بطريق القياس، ومنها قوله تعالى: (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) وقوله تعالى: (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)}} وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا وقوله تعالى:
أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً فهذا دليلٌ أيضاً على مشروعية الاجتهاد وإعمال الفكر والعقل لمن أراد استخراج الحكم الشرعي في آيات الكتاب العزيز بطريق النظر والإستنباط، كما استنبط الاجتهاد من بعض أحاديث محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) نبي الإسلام منها:
روي عن البخاري في صحيحه:
ومن الأدلة على مشروعية الاجتهاد حديث معاذ بن جبل الذي رواه أبو داود
روي عن المحدثين باشتهار ما رواه أبو داود في سننه:
وهذا الحديث وإن كان مرسلاً عند بعض المحدثين لجهالة أصحاب معاذ بن جبل إلا أنه تلقته أكثر الأمة بالقبول، وله شواهد أخرى تؤكده.
روي عن أبي داود في سننه:
من هذة الرواية اعتبر علماء الدين الإسلامي أن من اجتهد في مسألة ما وكان من الاجتهاد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر؛ لكن اعتبروا أن الاجتهاد محصور فقط في العلماء المؤهلين للاجتهاد من وجهة نظرهم. بالنسبة للاجتهاد المطلق. الاجتهاد هو: (بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن بحكم شرعي من الكتاب والسنة أو الإجماع) قاله ابن عرفة.
حكم الاجتهاد في الشرع أنه: قد يكون فرضاً عينيا، أو كفائيا، أو غير ذلك بحسب نوع الاجتهاد ومدى أهميته، وقد ذكر علماء الأصول أنه: إذا وقعت حادثة لشخص أو سئل عن حادثة فإن حكم الاجتهاد في حقه يكون فرضاً عينياً وقد يكون فرضاً كفائياً وقد يكون مندوباً وقد يصير حراماً
- فهو فرض عين في حق نفسه فيما طرأ له من حوادث فإذا أداه اجتهاده إلى حكم لزمه العمل به ولا يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين في حق نفسه وفي حق غيره لأن حكم المجتهد هو حكم الله في المسألة التي اجتد فيها بحسب ظنه الغالب، والمجتهد ينبغي عليه العمل بما غلب على ظنه أنه حكم الله. وكذلك يكون الاجتهاد فرض عين عليه إذا سئل عن حادثة وقعت وخاف فواتها على غير وجهها الشرعي ولم يوجد غيره لأن عدم الاجتهاد يقضي بتأخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممنوع شرعاً. قال القرافي في ارشاد الفحول:(مذهب مالك وجمهور العلماء: وجوب الاجتهاد وابطال التقليد).
فإن لم يخف فوت الحادثة ووجد غيره من المجتهدين يجب عليه وجوباً كفائياً فإذا اجتد أحد المجتهدين سقط الطلب عن الباقين وإن تركه الجميع أثموا جميعاً. - الندب : وهو الاجتهاد في حكم حادثة لم تحصل سواءً سئل عنه أو لم يسأل - التحريم : وهو وقوع الاجتهاد في مقابلة نصٍ قاطع من كتاب أو سنة أو في مقابلة الإجماع وفيما عداه يكون جائزاً.
التحري عند علماء الفقه هو بمعنى: الاجتهاد، المتعلق بالمكلف فيما قد يعرض له من الأمور التي تستلزم معرفة الحكم عند فقد الدليل، سواء كان عالما أو عاميا، مثاله: إذا دخل وقت الصلاة وهو في الصحراء مثلا، ولم يعلم جهة القبلة؛ فيجتهد في جهة القبلة، ويصلي، ولا إعادة عليه.