اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يرى معظم العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة، ومنها صلاة الجمعة، ولا أن تخطب فيهم خطبة الجمعة، ولا يجوز للرجال أن يصلوا خلفها، أو يستمعوا خطبتها، ولا يجوز لجماعة النساء إقامة الجمعة إذا لم يحضرهن رجال تصح بهم الجمعة، ولو فعلن ذلك لم تصح الصلاة ولا الجمعة، ووجب عليهن إعادتها ظهراً، ووجب على من صلى خلفهن من الرجال إعادة صلاته. وقد اتفق على هذا الحكم أغلب العلماء والأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
بينما ذهب بعض العلماء إلى جواز إمامة المرأة بالرجال في النوافل، واشترط البعض لذلك بأن تكون أقرأ من الرجال، أو بأن تكون من محارمهم، وبأن تقف خلفهم لأنه أستر لها ويأتموا بها وتصح صلاتهم.
ورأى بعض أهل العلم كالطبري والمزني وأبي ثور صحة إمامة المرأة بالرجال مطلقاً فيما عدا خطبة وصلاة الجمعة.