هذا وإفشاء السر في الأصل مذموم، ولا يُحمد إلا في حالات خاصة، منها:
- في سبيل المصلحة العامة للإسلام والمسلمين: مثال ذلك، رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لما قال: ((لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ)) [المنافقون: 8]، وسَمِعَ بذلك زيد بن أرقم، فأخبر رسول الله بما قاله ابن سلول.
- في سبيل أداء الشهادة عند القاضي لإحقاق الحق: فقد نهى الله تعالى عن كتمان الشهادة فقال (في سورة البقرة): ((..وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ..)).
بالعموم، فإن إفشاء السر يكون جائزاً في حالات منها:
- أن يؤدي الكتمان إلى ضرر أكبر من ضرر الإفشاء.
- أن يكون السبب الداعي للكتمان قد انقضى وزال.
- أن يكون صاحب السر قد مات، وإفشاء سره لا يكون فيه عليه مضرة أو إساءة.
- ويجوز أيضاً لدفع الخطر عن نفسه أو غيره.
المصدر: wikipedia.org