تنقسم عقود التأمين إلى ثلاثة أقسامٍ، وهي:
- التأمين الاجتماعيّ؛ ويشمل هذا النوع من التأمين ضد العجز، والتأمين الصحيّ، وضد البطالة، وتأمين المعاشات، وهذا التأمين التي تقوم بوضعه الدولة والمؤسسات الحكوميّة بهدف تأمين العمّال والموظفين، إذ يتم استقطاع مبلغٍ من راتب العامل أثناء عمله وتُضيف الدولة مبلغاً عليه، وفي حال إصابة الموظّف أو إنهاء خدمته يُعطى راتباً شهرياً، ويتم كذلك صرف تعويضٍ للمصاب بالإضافة إلى تكلفة العلاج، وهذا التأمين جائزٌ باتّفاق أهل العلم.
- التأمين التعاونيّ؛ وهو قيام مجموعةٍ من الأشخاص بالاتّفاق على أن يدفع كُلٌّ منهم اشتراكاً في حال تعرّض أحدهم للضرر، فيتم تعويضه عن الضرر الذي لحق به، ولا حُرمة في هذا النوع من التأمين لدخوله في عقد التبرّعات وهو من باب التعاون على الخير، فكُلّ شخصٍ يدفع مبلغاً من المال بطيب خاطرٍ منه، وأغلب هذا النوع من التأمينات يكون بين أصحاب الحِرفة الواحدة، مثل: المهندسين، والأطباء، والعمّال.
- التأمين التجاريّ؛ ويشمل كُلٌّ من التأمين ضد الحوادث، والتأمين على الحياة، وعلى النقل، وضد الحريق، والتأمين ضدّ سرقة المساكن وسطوها، وهذا النوع من التأمين اختلف فيه العلماء.
المصدر: mawdoo3.com