هنالك نوعان من النذر
- النوع الأول(نذر المباح) نذر يلتزم صاحبه بحصوله على غرضه مالاً يخرجه أو ذبحاً يذبحه. وهذا النوع مكروه، ومن العلماء من قال بتحريمه. والدليل على كراهته أو حرمته حديث ابن عمر المتفق عليه وهو أنه نهى عن النذور وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل". : "إنه لا يأتي بخير" يصير إخراج المال فيه من باب إضاعته وهي محرمة كما هو معروف.
- النوع الثاني ( نذر الطاعة ) وهو كل نذر كان في طاعة الله عزوجل كنذر الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو العمرة والحج وصلة الرحم والاعتكاف والجهاد والأمر بمعروف والنهي عن منكر كأن يقول : لله عليَّ أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا أو كأن يقول لله عليَّ أن أحج هذا العام أو أصلي ركعتين في المسجد الحرام شكرا لله على ما أنعم به علي من شفاء مريضي . أو كان على سبيل التعليق كأن ينذر نذرا يتقرب به إلى الله تعالى معلقا بشيء ينتفع به يفعله إذا حصل له ذلك الشيء فيقول إن قدم غائبي أو كفاني الله شر عدوي فعليّ صوم كذا أو صدقة كذا .أو نحو ذلك من أنواع الطاعات. وهذا لا يدخل في النهي، يدل عليه ما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: سورة الإنسان يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا .
قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم. فسماهم الله تعالى أبراراً.
المصدر: wikipedia.org